الهداية شرح بداية المبتدي
وإن كانت إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث ) بذلك ورد الأثر ، ولأن حل الأمة أنقص من حل الحرة فلا بد من إظهار النقصان في الحقوق . والمكاتبة والمدبرة وأم الولد بمنزلة الأمة ; لأن الرق فيهن قائم . .


