[ ص: 252 ] ( ولو يرجع إلى نيته ) لينكشف حكمه ( فإن قال أردت الكرامة فهو كما قال ) لأن التكريم بالتشبيه فاش في الكلام ( وإن قال أردت الظهار فهو ظهار ) لأنه تشبيه بجميعها ، وفيه تشبيه بالعضو لكنه ليس بصريح فيفتقر إلى النية ( وإن قال أردت الطلاق فهو طلاق بائن ) لأنه تشبيه بالأم في الحرمة فكأنه قال أنت علي حرام ونوى الطلاق ، وإن لم تكن له نية فليس بشيء عند قال أنت علي مثل أمي أو كأمي أبي حنيفة لاحتمال الحمل على الكرامة . وقال وأبي يوسف يكون ظهارا لأن التشبيه بعضو منها لما كان ظهارا فالتشبيه بجميعها أولى . وإن عنى به التحريم لا غير ; فعند محمد هو إيلاء ليكون الثابت به أدنى الحرمتين . أبي يوسف
[ ص: 253 ] وعند ظهار لأن كاف التشبيه تختص به . محمد