( وإذا فلا لعان بينهما ) وهذا قول قال الزوج ليس حملك مني أبي حنيفة لأنه لا يتيقن بقيام الحمل فلم يصر قاذفا . وقال وزفر أبو يوسف : اللعان يجب بنفي الحمل إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر وهو معنى ما ذكر في الأصل ، لأنا تيقنا بقيام الحمل عنده فيتحقق القذف . قلنا : إذا لم يكن قذفا في الحال يصير كالمعلق بالشرط فيصير كأنه قال : إن كان بك حمل فليس مني . والقذف لا يصح تعليقه بالشرط ( وإن ومحمد تلاعنا ) لوجود القذف حيث ذكر الزنا صريحا ( ولم ينف القاضي الحمل ) وقال قال لها زنيت وهذا الحمل من الزنا : ينفيه لأنه عليه الصلاة والسلام نفى الولد عن الشافعي هلال وقد قذفها حاملا .
[ ص: 294 ] ولنا أن الأحكام لا تترتب عليه إلا بعد الولادة لتمكن الاحتمال قبله ، والحديث محمول على أنه عرف قيام الحبل بطريق الوحي