الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا قال الزوج ليس حملك مني فلا لعان بينهما ) وهذا قول أبي حنيفة وزفر لأنه لا يتيقن بقيام الحمل فلم يصر قاذفا . وقال أبو يوسف ومحمد : اللعان يجب بنفي الحمل إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر وهو معنى ما ذكر في الأصل ، لأنا تيقنا بقيام الحمل عنده فيتحقق القذف . قلنا : إذا لم يكن قذفا في الحال يصير كالمعلق بالشرط فيصير كأنه قال : إن كان بك حمل فليس مني . والقذف لا يصح تعليقه بالشرط ( وإن قال لها زنيت وهذا الحمل من الزنا تلاعنا ) لوجود القذف حيث ذكر الزنا صريحا ( ولم ينف القاضي الحمل ) وقال الشافعي : ينفيه لأنه عليه الصلاة والسلام نفى الولد عن هلال وقد قذفها حاملا .

[ ص: 294 ] ولنا أن الأحكام لا تترتب عليه إلا بعد الولادة لتمكن الاحتمال قبله ، والحديث محمول على أنه عرف قيام الحبل بطريق الوحي

التالي السابق


( قوله وهذا قول أبي حنيفة وزفر ) وبه قال أحمد والثوري والحسن البصري والشعبي وابن أبي ليلى وأبو ثور ، وبقولهما قال مالك وأبو حنيفة أولا ( قوله وقال أبو يوسف ومحمد : اللعان يجب إلخ ) يعني وقت الوضع إذا وضعته لأقل من ستة أشهر من وقت القذف للتيقن بقيام الحمل عند القذف .

وذكر الطحاوي عن أبي يوسف أنه يلاعن قبل الولادة كقول الشافعي لحديث هلال بن أمية أنه صلى الله عليه وسلم لاعن بينهما وكان قذفها حاملا على ما تفيده القصة التي ذكرناها ( قوله يصير كالمعلق ) كأنه قال إن كان في بطنك ولد فهو من الزنا ، ولو قاله لا يلزمه الحد فكذا ما بمعناه .

وإن لم يكن حقيقة المعلق إذ بالولادة يظهر أنه كان قذفا منجزا لكن فيه شبهة التعليق إذ في كل موقوف شبهة التعليق إذ لا يعرف حكمه إلا بعاقبته فهو كالشرط في حقنا ، وشبهة التعليق كحقيقته فيما يندرئ بالشبهات ، وبثبوت الشبهة امتنع لعانها حاملا عندنا لأن الحمل وإن ترتب عليه أحكام كرد المبيعة به والإرث له والوصية به وله فلا يثبت مع الشبهة وهلال لم يكن قذفها بنفي الحمل بل بالزنا ، قال : وجدت شريك ابن سحماء على بطنها يزني بها .

وقوله صلى الله عليه وسلم { انظروا فإن جاءت به كذا } إلى [ ص: 294 ] آخر ما قدمنا فانظره كان إما لعلمه صلى الله عليه وسلم بحملها من طريق الوحي أو لأن اللعان تأخر حتى ظهر الحمل ، وكذا أنكر أحمد بن حنبل لعان هلال بالحمل قاله ابن الجوزي ، على أن كون لعانهما كان قبل الوضع معارضا ، فقد قدمنا في الصحيحين عن ابن عباس ما يفيد أنه كان بعد وضعها ، وهو قوله { فقال صلى الله عليه وسلم : اللهم بين ، فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عند أهله ، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما } فلا يستدل بأحدهما بعينه لأن التعارض يوجب التوقف ( قوله ولنا أن الأحكام لا تترتب عليه ) أي على الحمل إلا بعد الولادة للاحتمال قبلها ، إذ يحتمل كونه نفخا أو ماء .

وقد أخبرني بعض أهلي عن بعض خواصها أنها ظهر بها حبل واستمر إلى تسعة أشهر ولم يشككن فيه حتى تهيأن له بتهيئة ثياب المولود ثم أصابها طلق وجلست الداية تحتها ولم تزل تعصر العصرة بعد العصرة وفي كل عصرة تجد ماء حتى قامت فارغة من غير ولد .

وأما توريثه والوصية به وله فلا يثبت له إلا بعد الانفصال فيثبتان للولد لا للحمل . وأما العتق فإنه يقبل التعليق بالشرط فعتقه معلق معنى . وأما رد الجارية المبيعة بالحمل فلأن الحمل ظاهر والرد بالعيب لا يمتنع بالشبهة . وفي البدائع : لا يقطع نسب الحمل قبل وضعه بلا خلاف بين الأصحاب .

أما عند أبي حنيفة فظاهر . وأما عندهما فلأن الأحكام تثبت للولد لا للحمل ، وإنما يثبت له حكم الولد بالانفصال ولهذا يستحق الميراث والوصية بعد الانفصال ، بخلاف الرد بعيب لأن الحمل ظاهر واحتمال الريح شبهة ، والرد بالعيب لا يمتنع بالشبهة ، ويمتنع اللعان بها لأنه من قبيل الحدود ، والنسب يثبت بالشبهة فلا يقاس على العيب




الخدمات العلمية