باب العنين وغيره ( وإذا ، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك ) [ ص: 298 ] هكذا روي عن كان الزوج عنينا أجله الحاكم سنة عمر وعلي ، ولأن الحق ثابت لها في الوطء ، ويحتمل أن يكون الامتناع لعلة معترضة ، ويحتمل لآفة أصلية فلا بد من مدة معرفة ذلك ، وقدرناها بالسنة لاشتمالها على الفصول الأربعة . وابن مسعود
[ ص: 297 ]