( ويجب العدة ) لما بينا من قبل هذا إذا أقر الزوج أنه لم يصل إليها ( ولو ( ولها كمال مهرها إن كان خلا بها ) فإن خلوة العنين صحيحة [ ص: 301 ] فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه ) لأنه ينكر استحقاق حق الفرقة والأصل هو السلامة في الجبلة ( ثم إن حلف بطل حقها ، وإن نكل يؤجل سنة ، وإن كانت بكرا نظر إليها النساء ، فإن قلن هي بكر أجل سنة ) لظهور كذبه ( وإن قلن هي ثيب يحلف الزوج ، فإن حلف لا حق لها ، وإن نكل يؤجل سنة ، وإن كان مجبوبا فرق بينهما في الحال إن طلبت ) لأنه لا فائدة في التأجيل ( اختلف الزوج والمرأة في الوصول إليها ) لأن وطأه مرجو [ ص: 302 ] . والخصي يؤجل كما يؤجل العنين
( وإذا أجل العنين سنة وقال قد جامعتها وأنكرت نظر إليها النساء . فإن قلن : هي بكر خيرت ) لأن شهادتهن تأيدت بمؤيد وهي البكارة ( وإن قلن : هي ثيب حلف الزوج ، فإن نكل خيرت ) لتأيدها بالنكول ، وإن حلف لا تخير ، وإن كانت ثيبا في الأصل فالقول قوله مع يمينه وقد ذكرناه ( فإن اختارت زوجها لم يكن لها بعد ذلك خيار ) لأنها رضيت ببطلان حقها