( وإن لم تطلق عند قال لامرأته إذا ولدت ولدا فأنت طالق فشهدت امرأة على الولادة . وقال أبي حنيفة أبو يوسف : تطلق ) لأن شهادتها حجة في ذلك . قال عليه الصلاة والسلام { ومحمد } ولأنها لما قبلت في الولادة تقبل فيما يبتني عليها وهو الطلاق شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه أنها ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة ، وهذا لأن شهادتهن ضرورية في حق الولادة فلا تظهر في [ ص: 361 ] حق الطلاق لأنه ينفك عنها ( وإن كان الزوج قد أقر بالحبل طلقت من غير شهادة عند ولأبي حنيفة وعندهما تشترط شهادة القابلة ) لأنه لا بد من حجة لدعواها الحنث ، وشهادتها حجة فيه على ما بينا . وله أن الإقرار بالحبل إقرار بما يفضي إليه وهو الولادة ، ولأنه أقر بكونها مؤتمنة فيقبل قولها في رد الأمانة . أبي حنيفة