( ومن فهي امرأته وهو ابنه [ ص: 366 ] يرثانه ) وفي النوادر جعل هذا جواب الاستحسان ، والقياس أن لا يكون لها الميراث لأن النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت بالنكاح الفاسد وبالوطء عن شبهة وبملك اليمين ، فلم يكن قوله إقرارا بالنكاح . قال لغلام هو ابني ثم مات فجاءت أم الغلام وقالت أنا امرأته
وجه الاستحسان أن المسألة فيما إذا كانت معروفة بالحرية وبكونها أم الغلام والنكاح الصحيح هو المتعين لذلك وضعا وعادة ( ولو لم يعلم بأنها حرة فقالت الورثة أنت أم ولد فلا ميراث لها ) لأن ظهور الحرية باعتبار الدار حجة في دفع الرق لا في استحقاق الميراث ، والله أعلم .