الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فإن nindex.php?page=treesubj&link=13584لم تكن للصبي امرأة من أهله فاختصم فيه الرجال فأولاهم أقربهم تعصيبا ) لأن الولاية للأقرب وقد عرف الترتيب في موضعه ، غير أن الصغيرة لا تدفع إلى عصبة غير محرم كمولى العتاقة وابن العم تحرزا عن الفتنة .
( قوله فاختصم ) المقصود أنه إذا لم يكن للصغير امرأة من أهله أو وجب الانتزاع [ ص: 371 ] من النساء أخذه الرجال ، وأولاهم أقربهم تعصيبا لأن الولاية عليه بالقرب ، ولذلك إذا استغنى عن الحضانة كان الأولى بحفظه أقربهم تعصيبا ، وقد عرف في موضعه : أي في الفرائض ، وأولى العصبات الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا ، ثم الأخ الشقيق ، ثم الأب لأب ، ثم ابن الأخ الشقيق ، ثم ابن الأخ لأب ، وكذا كل من سفل من أولادهم ، ثم العم شقيق لأب ، ثم الأب . فأما أولاد الأعمام فإنه يدفع إليهم الغلام فيبدأ بابن العم لأب وأم ، ثم ابن العم لأب ، ولا تدفع الصغيرة إليهم لأنهم غير محارم وإنما يدفع إليهم الغلام ، وإذا nindex.php?page=treesubj&link=13585لم يكن للصغيرة عصبة تدفع إلى الأخ لأم ثم إلى ولده ثم إلى العم لأم ، ثم إلى الخال لأب وأم ، ثم لأب ثم لأم ، لأن لهؤلاء ولاية عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله في النكاح . ويدفع الذكر إلى مولى العتاقة لأنه آخر العصبات ، ولا تدفع الأنثى إليه .
ولو كان في المحارم من الإخوة والأعمام من لا يؤمن على صبي وصبية لفسقه ليس له حق في الإمساك ، الكل من الكافي . وإذا nindex.php?page=treesubj&link=13589اجتمع مستحقو الحضانة في درجة كإخوة وأعمام فأصلحهم أولى ، فإن تساووا فأسنهم .
وفي الفتاوى الصغرى : فإن لم يكن عصبة فإلى ذوي الأرحام على الترتيب .