[ ص: 419 ] ( إذا كان صغيرا فقيرا أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكرا بالغا فقيرا زمنا أو أعمى ) لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة ، والفاصل أن يكون ذا رحم محرم ، وقد قال الله تعالى { والنفقة لكل ذي رحم محرم وعلى الوارث مثل ذلك } وفي قراءة " وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك " ثم لا بد من الحاجة [ ص: 420 ] والصغر والأنوثة والزمانة والعمى أمارة الحاجة لتحقق العجز ، فإن القادر على الكسب غني بكسبه . بخلاف الأبوين لأنه يلحقهما تعب الكسب والولد مأمور بدفع الضرر عنهما فتجب نفقتهما مع قدرتهما على الكسب . قال ( ويجب ذلك على مقدار الميراث ويجبر عليه ) [ ص: 421 ] لأن التنصيص على الوارث تنبيه على اعتبار المقدار ، ولأن الغرم بالغنم والجبر لإيفاء حق مستحق . عبد الله بن مسعود