الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=7437_7559_11763_7434أضاف العتق إلى ملك أو شرط صح كما في الطلاق ) أما الإضافة إلى الملك ففيه خلاف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وقد بيناه في كتاب الطلاق ، وأما التعليق بالشرط فلأنه إسقاط [ ص: 453 ] فيجرى فيه التعليق بخلاف التمليكات على ما عرف في موضعه .
nindex.php?page=treesubj&link=7437_7559_11763_7434 ( قوله : أما الإضافة إلى الملك ) كما يقول : إن ملكتك أو ملكت عبدا ونحوه فهو حر ( ففيه خلاف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أي وحده ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يوافقنا فيه وكذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وفرق بينه وبين الطلاق إذ لم يجوز إضافته إلى الملك بخلاف العتق بأن العتق مندوب إليه بخلاف الطلاق . وعندنا [ ص: 453 ] المصحح مطرد فيهما على ما عرف فلم يفترقا في ذلك ( قوله فيجري فيه التعليق ) لا خلاف فيه بيننا وبين nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، إنما الخلاف في أنه هل يشترط للوقوع بقاء الملك من حين التعليق إلى وجود الشرط ; فعندنا زوال الملك فيما بين التعليق ووجود الشرط لا يبطل اليمين وعنده يبطله ، والخلاف مبني على انعقاد المعلق سببا في الحال عنده ، وعندنا عند وجود الشرط .