( وإذا أو دخل حربي دارنا بأمان فزنى بذمية يحد الذمي والذمية عند زنى ذمي بحربية ، ولا يحد الحربي والحربية وهو قول أبي حنيفة رحمه الله في الذمي ) يعني إذا زنى بحربية ، فأما إذا زنى الحربي بذمية لا يحدان عند محمد رحمه الله وهو قول محمد رحمه الله أولا ( وقال أبي يوسف رحمه الله : يحدون كلهم ) وهو قوله الآخر . أبو يوسف رحمه الله أن المستأمن التزم أحكامنا مدة مقامه في دارنا في المعاملات ، كما أن الذمي التزمها مدة عمره ولهذا يحد حد القذف ويقتل قصاصا ، [ ص: 269 ] بخلاف حد الشرب لأنه يعتقد إباحته . ولهما أنه ما دخل للقرار بل لحاجة كالتجارة ونحوها فلم يصر من أهل دارنا ولهذا يمكن من الرجوع إلى دار الحرب ولا يقتل المسلم ولا الذمي به ، وإنما التزم من الحكم ما يرجع إلى تحصيل مقصوده وهو حقوق العباد ; لأنه لما طمع في الإنصاف يلتزم الانتصاف ، والقصاص وحد القذف من حقوقهم ، أما حد الزنا فمحض حق الشرع . لأبي يوسف رحمه الله وهو الفرق أن الأصل في باب الزنا فعل الرجل والمرأة تابعة له على ما نذكره إن شاء الله تعالى . فامتناع الحد في حق الأصل يوجب امتناعه في حق التبع ، أما الامتناع في حق التبع لا يوجب الامتناع في حق الأصل . نظيره إذا ولمحمد زنى البالغ بصبية أو مجنونة [ ص: 270 ] ولأبي حنيفة رحمه الله فيه أن فعل الحربي المستأمن زنا لأنه مخاطب بالحرمات على ما هو الصحيح وإن لم يكن مخاطبا بالشرائع على أصلنا والتمكين من فعل هو زنا موجب للحد عليها ، بخلاف الصبي والمجنون لأنهما لا يخاطبان ، ونظير هذا الاختلاف إذا زنى المكره بالمطاوعة تحد المطاوعة عنده ، وعند وتمكين البالغة من الصبي والمجنون رحمة الله تعالى عليه لا تحد . محمد