( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=1528_22732_16980_1529افتتح الصلاة بالفارسية أو قرأ فيها بالفارسية أو ذبح وسمى بالفارسية وهو يحسن العربية أجزأه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله . وقالا : لا يجزئه إلا في الذبيحة
[ ص: 285 ] وإن لم يحسن العربية أجزأه ) أما الكلام في الافتتاح
nindex.php?page=showalam&ids=16908فمحمد مع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في العربية ومع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في الفارسية لأن لغة
العرب لها من المزية ما ليس لغيرها .
وأما الكلام في القراءة فوجه قولهما أن القرآن اسم لمنظوم عربي كما نطق به النص ، إلا أن عند العجز يكتفى بالمعنى كالإيماء ، بخلاف التسمية لأن الذكر يحصل بكل لسان .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=196وإنه لفي زبر الأولين } ولم يكن فيها بهذه اللغة ، ولهذا يجوز عند العجز إلا أنه يصير مسيئا
[ ص: 286 ] لمخالفته السنة المتوارثة ، ويجوز بأي لسان كان سوى الفارسية هو الصحيح لما تلونا ، والمعنى لا يختلف باختلاف اللغات والخلاف في الاعتداد ، ولا خلاف في أنه لا فساد ، ويروى رجوعه في أصل المسألة إلى قولهما وعليه الاعتماد ، والخطبة والتشهد على هذا الاختلاف ، وفي الأذان يعتبر التعارف
( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1528_22732_16980_1529افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالْفَارِسِيَّةِ أَوْ قَرَأَ فِيهَا بِالْفَارِسِيَّةِ أَوْ ذَبَحَ وَسَمَّى بِالْفَارِسِيَّةِ وَهُوَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ أَجْزَأَهُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَقَالَا : لَا يُجْزِئُهُ إلَّا فِي الذَّبِيحَةِ
[ ص: 285 ] وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ الْعَرَبِيَّةَ أَجْزَأَهُ ) أَمَّا الْكَلَامُ فِي الِافْتِتَاحِ
nindex.php?page=showalam&ids=16908فَمُحَمَّدٌ مَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَمَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ فِي الْفَارِسِيَّةِ لِأَنَّ لُغَةَ
الْعَرَبِ لَهَا مِنْ الْمَزِيَّةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهَا .
وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي الْقِرَاءَةِ فَوَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْقُرْآنَ اسْمٌ لِمَنْظُومٍ عَرَبِيٍّ كَمَا نَطَقَ بِهِ النَّصُّ ، إلَّا أَنَّ عِنْدَ الْعَجْزِ يُكْتَفَى بِالْمَعْنَى كَالْإِيمَاءِ ، بِخِلَافِ التَّسْمِيَةِ لِأَنَّ الذِّكْرَ يَحْصُلُ بِكُلِّ لِسَانٍ .
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=196وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ } وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا بِهَذِهِ اللُّغَةِ ، وَلِهَذَا يَجُوزُ عِنْدَ الْعَجْزِ إلَّا أَنَّهُ يَصِيرُ مُسِيئًا
[ ص: 286 ] لِمُخَالَفَتِهِ السُّنَّةَ الْمُتَوَارَثَةَ ، وَيَجُوزُ بِأَيِّ لِسَانٍ كَانَ سِوَى الْفَارِسِيَّةِ هُوَ الصَّحِيحُ لِمَا تَلَوْنَا ، وَالْمَعْنَى لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ اللُّغَاتِ وَالْخِلَافُ فِي الِاعْتِدَادِ ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا فَسَادَ ، وَيُرْوَى رُجُوعُهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إلَى قَوْلِهِمَا وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ ، وَالْخُطْبَةُ وَالتَّشَهُّدُ عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ ، وَفِي الْأَذَانِ يُعْتَبَرُ التَّعَارُفُ