[ ص: 92 ] ( وإذا فالولدان فيء ) ; لأن المرتدة تسترق فيتبعها ولدها ، ويجبر الولد الأول على الإسلام ، ولا يجبر ولد الولد [ ص: 93 ] وروى ارتد الرجل وامرأته والعياذ بالله ولحقا بدار الحرب فحبلت المرأة في دار الحرب وولدت ولدا وولد لولدهما ولد فظهر عليهم جميعا الحسن عن أنه يجبر تبعا للجد ، وأصله التبعية في الإسلام وهي رابعة أربع مسائل كلها على الروايتين . والثانية صدقة الفطر . والثالثة جر الولاء . والأخرى الوصية للقرابة . أبي حنيفة