قال ( لم يكن لغيره أن يأخذه منه ) ; لأنه ثبت حق الحفظ له لسبق يده ( فإن التقطه رجل فالقول قوله ) . [ ص: 112 ] معناه : إذا لم يدع الملتقط نسبه وهذا استحسان . والقياس أن لا يقبل قوله ; لأنه يتضمن إبطال حق الملتقط . وجه الاستحسان أنه إقرار للصبي بما ينفعه ; لأنه يتشرف بالنسب ويعير بعدمه . ثم قيل يصح في حقه دون إبطال يد الملتقط . وقيل يبتنى عليه بطلان يده ، ولو ادعاه الملتقط قيل يصح قياسا واستحسانا ، والأصح أنه على القياس والاستحسان وقد عرف في الأصل . فإن ادعى مدع أنه ابنه