والضرب الثاني من أخواته . فأما الصلح الذي هو جار مجرى البيع فهو من الضرب الأول ، والوكيل بالهبة والتصدق والإعارة والإيداع والرهن والإقراض سفير أيضا ; لأن الحكم فيما يثبت بالقبض ، [ ص: 21 ] وأنه يلاقي محلا مملوكا للغير فلا يجعل أصيلا ، وكذا إذا كان الوكيل من جانب الملتمس ، وكذا الشركة والمضاربة ، إلا أن التوكيل بالاستقراض باطل حتى لا يثبت الملك للموكل [ ص: 22 - 24 ] بخلاف الرسالة فيه . العتق على مال [ ص: 20 ] والكتابة والصلح على الإنكار