قال ( وإذا بالثمن فله أن يمنعه إياه ) ; لأنه أجنبي عن العقد وحقوقه لما أن الحقوق إلى العاقد ( فإن دفعه إليه جاز ولم يكن للوكيل أن يطالبه به ثانيا ) ; لأن نفس الثمن المقبوض حقه وقد وصل إليه ، [ ص: 25 ] ولا فائدة في الأخذ منه ثم الدفع إليه ، ولهذا لو كان للمشتري على الموكل دين يقع المقاصة ، ولو كان له عليهما دين يقع المقاصة بدين الموكل أيضا دون دين الوكيل وبدين الوكيل إذا كان وحده إن كان يقع المقاصة عند طالب الموكل المشتري أبي حنيفة رحمهما الله لما أنه يملك الإبراء عنه عندهما ولكنه يضمنه للموكل في الفصلين . ومحمد