[ ص: 169 - 170 ] ( باب اليمين )
( وإذا لم يستحلف ) عند قال المدعي لي بينة حاضرة وطلب اليمين رحمه الله ، معناه حاضرة في المصر [ ص: 171 ] وقال أبي حنيفة : يستحلف لأن اليمين حقه بالحديث المعروف ، فإذا طالبه به يجيبه . أبو يوسف رحمه الله أن ثبوت الحق في العين مرتب على العجز عن إقامة البينة لما روينا فلا يكون حقه دونه ، كما إذا كانت البينة حاضرة في المجلس [ ص: 172 ] ولأبي حنيفة مع ومحمد رحمهما الله فيما ذكره أبي يوسف ، ومع الخصاف فيما ذكره أبي حنيفة . قال ( ولا ترد اليمين على المدعي ) لقوله عليه الصلاة والسلام { الطحاوي } قسم والقسمة تنافي الشركة ، وجعل جنس الأيمان على المنكرين [ ص: 173 ] وليس وراء الجنس شيء ، وفيه خلاف البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر رحمه الله الشافعي
[ ص: 170 ]