الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 169 - 170 ] ( باب اليمين )

( وإذا قال المدعي لي بينة حاضرة وطلب اليمين لم يستحلف ) عند أبي حنيفة رحمه الله ، معناه حاضرة في المصر [ ص: 171 ] وقال أبو يوسف : يستحلف لأن اليمين حقه بالحديث المعروف ، فإذا طالبه به يجيبه . ولأبي حنيفة رحمه الله أن ثبوت الحق في العين مرتب على العجز عن إقامة البينة لما روينا فلا يكون حقه دونه ، كما إذا كانت البينة حاضرة في المجلس [ ص: 172 ] ومحمد مع أبي يوسف رحمهما الله فيما ذكره الخصاف ، ومع أبي حنيفة فيما ذكره الطحاوي . قال ( ولا ترد اليمين على المدعي ) لقوله عليه الصلاة والسلام { البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر } قسم والقسمة تنافي الشركة ، وجعل جنس الأيمان على المنكرين [ ص: 173 ] وليس وراء الجنس شيء ، وفيه خلاف الشافعي رحمه الله

[ ص: 170 ]

التالي السابق


[ ص: 170 ] باب اليمين )

قال صاحب النهاية : وهذا الترتيب من الترتيب الوجودي لما أن مشروعية اليمين بعد العجز عن إقامة البينة ، فلما ذكر حكم البينة وما يتعلق به ذكر في هذا الباب حكم اليمين ا هـ . أقول : فيه شيء ، وهو أن كون مشروعية اليمين بعد العجز عن إقامة البينة لا يجري على قول أبي يوسف رحمه الله ، وعلى قول محمد رحمه الله في رواية كما سيظهر في صدر هذا الباب ، فلم يكن ما ذكره وجها جامعا لأقوال أئمتنا ، على أنه لما ذكر فيما تقدم حال البينة إجمالا ذكر فيه أيضا حال اليمين إجمالا ، فهما مشتركان في الذكر الإجمالي فيما قبل هذا الباب ، وأما تفاصيل أحكام البينات فتذكر فيما بعد هذا الباب كما تذكر تفاصيل أحكام اليمين في هذا الباب ، فلم يظهر كون ترتيب الكتاب على الترتيب الوجودي ; فالأولى ما قاله صاحب العناية من أنه لما ذكر أن الخصم إذا أنكر الدعوى وعجز المدعي عن إقامة البينة وطلب اليمين يجب عليه أن يحلف أراد أن يبين الأحكام المتعلقة باليمين انتهى .

وقال صاحب غاية البيان : أقول ما كان يحتاج هاهنا إلى الفصل بالباب ، بل كان ينبغي أن يسوق الكلام متواليا ; لأنه لما ذكر صحة الدعوى رتب عليها الحكم بالإقرار والبينة واليمين انتهى . وقال الشارح العيني بعد نقل ما في غاية البيان : قلت الذي رتبه المصنف هو الأصل لأنه لما كانت اليمين مشروعة بعد فقد البينة تعين ذكرها بعدها بأحكامها وشرائطها انتهى .

أقول : هذا الكلام منه في معرض الجواب عما نقله من العجائب ; لأن ما استقبحه صاحب غاية البيان إنما هو الفصل بالباب لا ذكر اليمين بعد البينة ، كيف وقد قال : بل كان ينبغي أن يسوق الكلام متواليا ، فما ذكره الشارح العيني مما لا مساس له بدفع ما استقبحه صاحب الغاية فكأنه ما فهم معنى صريح كلامه .

ثم أقول في دفع ذلك : إن إفراد بعض المسائل من بين أخواتها بوضع باب مستقل لها أو كتاب أو فصل لكثرة مباحثها وأحكامها ، أو لتعلق غرض آخر باستقلالها كإفراد الطهارة من بين سائر شروط الصلاة بوضع كتاب مستقل لها وغيرها مما له باب مستقل أو فصل مستقل شائع ذائع فيما بينهم ، وهذا الباب أيضا من ذلك القبيل ، ولهذا ترى الثقات من أصحاب الكتب المعتبرة من الفتاوى وغيرها جروا على إفراد مسائل اليمين بباب أو فصل مستقل فليس ما صنعه المصنف هاهنا بمحل استقباح ولا استبعاد كما لا يخفى ( وإذا قال المدعي لي بينة حاضرة وطلب اليمين لم يستحلف عند أبي حنيفة ) هذا لفظ القدوري . قال المصنف ( معناه حاضرة في المصر ) أي معنى قول القدوري : إذا قال المدعي لي بينة حاضرة في المصر . واحترز بهذا القيد عن البينة الحاضرة في مجلس الحكم ، فإن البينة إذا حضرت في مجلس الحكم لم يستحلف بالاتفاق كما أشار إليه المصنف بقوله ( فيما سيأتي ) كما إذا كانت البينة حاضرة في المجلس ، واحترز بقوله ( حاضرة ) عن البينة الغائبة عن الغائبة عن المصر ، فإنها إذا غابت عن المصر يستحلف بالاتفاق ، ثم إن الظاهر كان أن يقرن المصنف قوله ( معناه حاضرة في المصر ) بذكر قول القدوري ( إذا قال المدعي لي بينة حاضرة ) ( وقد أخره عن ذكر قوله ) وطلب اليمين لم يستحلف عند أبي حنيفة رحمه الله [ ص: 171 ] فلعل وجهه أمران : أحدهما أن المصنف استقبح قطع كلام القدوري بكلام نفسه فانتظر أن يتم جواب مسألة القدوري ثم فسر مراده بالحضور في المصر .

وثانيهما أن فائدة هذا التفسير الاحتراز عن صورة الحضور في المجلس حيث كان عدم الاستحلاف هناك بالاتفاق وفيما نحن فيه بالاختلاف ، فما لم يذكر القول المشعر بالخلاف في مسألتنا وهو قول القدوري : لم يستحلف عند أبي حنيفة رحمه الله ، لم تظهر فائدة هذا التفسير ، فاقتضى هذا السر تأخير المصنف قوله المزبور عن ذكر قول القدوري لم يستحلف عند أبي حنيفة رحمه الله ( وقال أبو يوسف : يستحلف لأن اليمين حقه ) أي حق المدعي ( بالحديث المعروف ) فسر عامة الشراح الحديث المعروف بما مر قبيل هذا الباب من قول النبي صلى الله عليه وسلم { لك يمينه } ولكن قال صاحب غاية البيان بعدما فسر مراد المصنف بالحديث المعروف بما فسر به سائر الشراح : ويجوز أن يريد به قوله صلى الله عليه وسلم { واليمين على من أنكر } أقول : لا يذهب على من تتبع أساليب تحرير المصنف في كتابه هذا أنه يعبر عن الحديث الذي ذكره فيما قبل بما روينا كما يعبر عن الآية التي ذكرها فيما قبل بما تلونا ، وعن الدليل العقلي الذي ذكره فيما قبل بما ذكرنا ، فلو كان مراده بالحديث المعروف ما ذكره فيما قبل من قوله عليه الصلاة والسلام لك يمينه لما عدل عن أسلوبه المقرر ; ألا يرى أنه كيف جرى على ذلك الأسلوب في ذكر دليل أبي حنيفة رحمه الله حيث قال : إن ثبوت الحق في اليمين مرتب على العجز عن إقامة البينة بما روينا مريدا به الحديث المذكور فيما قبل .

فالحق أن مراده بالحديث المعروف إنما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم { البينة على المدعي واليمين على من أنكر } أي ما جوزه صاحب الغاية لا غير . ويؤيده تحرير صاحب الكافي هاهنا حيث قال : وقال أبو يوسف رحمه الله : يستحلف لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : { البينة على المدعي واليمين على من أنكر } انتهى . فإن قلت : الذي حمل الشراح على تفسيرهم الحديث المعروف بما ذكر قول المصنف لأن اليمين حقه ، فإن كون اليمين حق المدعي يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام { لك يمينه } حيث أضاف إليه اليمين فاللام الملك والاختصاص .

قلت : نعم ولكن يفهم ذلك أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم { البينة على المدعي واليمين على من أنكر } فإن كلمة على في قوله { على من أنكر } تدل على أن المنكر هو المستحق عليه باليمين فالمستحق له هو المدعي . نعم انفهامه من الأول أظهر ، لكن هذا لا يوجب حمل كلام المصنف رحمه الله على خلاف ما جرت عليه عادته المطردة ( فإذا طالبه به يجيبه ) أي إذا طالب المدعي المدعى عليه باليمين يجيب القاضي المدعي : أي يحكم له بيمين المدعى عليه أو يجيب المدعى عليه المدعي : أي يحلف ( ولأبي حنيفة أن ثبوت الحق في اليمين مرتب على العجز عن إقامة البينة لما روينا ) من { قوله عليه الصلاة والسلام للمدعي ألك بينة ؟ فقال لا ، فقال : لك يمينه } فإنه ذكر اليمين بعدما عجز المدعي عن البينة ( فلا يكون حقه دونه ) أي لا يكون اليمين حق المدعي دون العجز عن إقامة البينة : أي بغير العجز عنها .

أقول : لقائل أن يقول : إن كون ثبوت الحق في اليمين مرتبا على العجز عن إقامة البينة فيما رواه من الحديث الشريف لا يدل على أن لا يكون اليمين حق المدعي دون العجز عنها إلا بطريق مفهوم المخالفة وهو ليس بحجة عندنا ، فكيف يتم الاستدلال به في مقابلة عموم الحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام { البينة على المدعي واليمين على من أنكر } ( كما إذا كانت البينة حاضرة في المجلس ) أي مجلس الحكم حيث لا يثبت حق اليمين هناك فكذا هاهنا والجامع القدرة على إقامة البينة .

أقول : لأبي يوسف رحمه الله أن يفرق بين [ ص: 172 ] الصورتين بأن يقول : إذا لم تكن البينة حاضرة في مجلس الحكم فللمدعي غرض صحيح في الاستحلاف ، وهو أن يقصر المسافة والمؤنة عليه بإقرار المدعى عليه أو بنكوله عن اليمين فيتوصل إلى حقه في الحال فكان له حق اليمين ، بخلاف ما إذا كانت البينة حاضرة في مجلس الحكم ، فإن هذا الغرض : أعني قصر المسافة والمؤنة عليه والتوصل إلى حقه في الحال يحصل بإقامة البينة ، فلم يبق له غرض صحيح في الاستحلاف قبل إقامتها فلم يكن له حق اليمين قبلها فلم يتم الاستدلال على قول أبي حنيفة رحمه الله هاهنا بطريق القياس أيضا كما يشعر به كلام المصنف ( ومحمد مع أبي يوسف فيما ذكره الخصاف ومع أبي حنيفة فيما ذكره الطحاوي ) قال صاحب غاية البيان : وهذه رواية عجيبة ; لأن الشيخ أبا جعفر الطحاوي قال في مختصره : ومن ادعى على رجل مالا ذكره وطلب من القاضي استحلافه له على ذلك بعد إنكار المدعى عليه عند القاضي ما ادعاه المدعي ، فإن أبا حنيفة رحمه الله قد روى عنه في ذلك أن القاضي لا يستحلف له المدعى عليه إن ذكر المدعي أن له على دعواه بينة حاضرة ، ولم نجد هذه الرواية عن محمد رحمه الله ، وقال أبو يوسف رحمه الله : يستحلف له على ذلك ، ولا يمنعه من استحلافه له ذكره أن له بينة حاضرة تشهد له على دعواه ، إلى هنا لفظ الطحاوي في مختصره ، وقد أنكر الرواية عن محمد أصلا كما ترى ، ومع هذا كيف يدعي صاحب الهداية أن محمدا مع أبي حنيفة رحمهما الله فيما ذكره الطحاوي ; ألا ترى أن القدوري قال في كتاب التقريب : قال الطحاوي لم توجد هذه الرواية عن محمد انتهى كلام صاحب الغاية .

وقال الشارح العيني بعد أن ذكر إنكار صاحب الغاية على المصنف في جعله محمدا مع أبي حنيفة فيما ذكر الطحاوي وبعد أن نقل ما قاله صاحب الغاية إجمالا .

قلت : لا وجه لهذا الإنكار لأن عدم وقوف الطحاوي على أن محمدا مع أبي حنيفة لا يستلزم عدم وقوف غيره من المصنف وغيره انته ى .

أقول : هذا الكلام منه عجيب ، لأن الذي أنكر فيه صاحب الغاية على المصنف إنما هو إسناد المصنف رواية كون محمد مع أبي حنيفة إلى الطحاوي بناء على أن الطحاوي قد أنكر هذه الرواية عن محمد بالكلية في مختصره ، فكيف يصح أن يسندها المصنف إليه ، وليس الذي أنكر فيه صاحب الغاية على المصنف صحة هذه الرواية عن محمد رحمه الله في أصلها ، حتى يتمشى ما قاله العيني من أن عدم وقوف الطحاوي على هذه الرواية لا يستلزم عدم وقوف غيره عليها ، وكون محل إنكار صاحب الغاية ما ذكرناه مما يتأدى عليه ألفاظ تحريره فكيف خفي على الشارح العيني ( قال ) أي القدوري في مختصره ( ولا ترد اليمين على المدعي لقوله عليه الصلاة والسلام { البينة على المدعي واليمين على من أنكر } ) وجه الاستدلال به ما أشار إليه المصنف بقوله ( قسم ) أي قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين الخصمين حيث جعل البينة على المدعي واليمين على من أنكر ( والقسمة تنافي الشركة ) لأن الشركة تقتضي عدم التمييز والقسمة تقتضي التمييز وهما متنافيان .

وبقوله ( وجعل جنس الأيمان على المنكرين ) إذ الألف واللام لاستغراق الجنس بناء على ما تقرر في كتب الأصول أن لام التعريف تحمل على الاستغراق ، ويقدم على تعريف الحقيقة إذا لم يكن هناك [ ص: 173 ] معهود ، وهاهنا كذلك ( وليس وراء الجنس شيء ) أي شيء من أفراد ذلك الجنس فيكون المعنى أن جميع الأيمان على المنكرين ، فلو رد اليمين على المدعي لزم المخالفة لهذا النص فقد حصل من كلام المصنف الاستدلال بالحديث المزبور على المسألة المذكورة من وجهين كما ترى ( وفيه خلاف الشافعي ) أي في عدم رد اليمين على المدعي خلاف الشافعي .

قال صاحب الكافي : وعند الشافعي إذا لم يكن للمدعي بينة أصلا وحلف القاضي المدعى عليه فنكل يرد اليمين على المدعي ، فإن حلف قضي به وإلا لا ; لأن الظاهر صار شاهدا للمدعي بنكوله فيعتبر يمينه كالمدعى عليه ، وكذا إذا أقام المدعي شاهدا واحدا وعجز عن إقامة شاهد آخر فإنه يرد اليمين عليه ، فإن حلف قضي له بما ادعى ، وإن نكل لا يقضى له بشيء ; لأنه عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد ويمين ، ثم قال : وحديث الشاهد واليمين غريب ، وما رويناه مشهور تلقته الأمة بالقبول حتى صار في حيز التواتر فلا يعارضه ، على أن يحيى بن معين قد رده انتهى . وقال الإمام الزيلعي في التبيين : قال الشافعي : إذا لم يكن للمدعي بينة يحلف المدعى عليه ، فإذا نكل ترد اليمين على المدعي ، فإن حلف قضي له ، وإن نكل لا يقضى له لأن الظاهر صار شاهدا للمدعي بنكوله فيعتبر يمينه كالمدعى عليه ، فإنه لما كان الظاهر شاهدا له اعتبر يمينه . وقال أيضا : إذا أقام المدعي شاهدا واحدا وعجز عن الآخر يحلف المدعي ويقضى له ، لما روي { أنه عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد ويمين } ويروى { أنه عليه الصلاة والسلام قضى باليمين مع الشاهد } . ولنا ما روينا وما رواه ضعيف رده يحيى بن معين فلا يعارض ما رويناه ، ولأنه يرويه ربيعة عن سهل بن أبي صالح وأنكره سهل فلا يبقى حجة بعدما أنكره الراوي فضلا عن أن يكون معارضا للمشاهير ، ولأنه يحتمل أن يكون معناه قضى تارة بشاهد : يعني بجنسه وتارة بيمين ، فلا دلالة فيه على الجمع بينهما ، وهذا كما يقال ركب زيد الفرس والبغلة ، والمراد على التعاقب ، ولئن سلم أن يقتضي الجمع فليس فيه دلالة على أنه يمين المدعي ، بل يجوز أن يكون المراد به يمين المدعى عليه ، ونحن نقول به لأن الشاهد الواحد لا يعتبر ، فوجوده كعدمه فيرجع إلى يمين المنكر عملا بالمشاهير ، إلى هنا كلامه




الخدمات العلمية