قال ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=16977ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل وإن تركها ناسيا أكل ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أكل في الوجهين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يؤكل في الوجهين والمسلم والكتابي في ترك التسمية سواء ، وعلى هذا الخلاف إذا
nindex.php?page=treesubj&link=17069ترك التسمية عند إرسال البازي والكلب ، وعند الرمي ، وهذا القول من
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مخالف للإجماع فإنه لا خلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عامدا ، وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسيا .
فمن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أنه يحرم ، ومن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم أنه يحل ، بخلاف متروك التسمية عامدا ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف والمشايخ رحمهم الله : إن متروك التسمية
[ ص: 490 ] عامدا لا يسع فيه الاجتهاد ، ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ لكونه مخالفا للإجماع ، له قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=67558المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم } ولأن التسمية لو كانت شرطا للحل لما سقطت بعذر النسيان كالطاهرة في باب الصلاة ، ولو كانت شرطا فالملة أقيمت مقامها كما في الناسي ، ولنا الكتاب وهو قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=121ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } الآية ، نهي وهو للتحريم .
[ ص: 491 ] والإجماع وهو ما بينا . والسنة وهو حديث
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه فإنه عليه الصلاة والسلام قال في آخره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23766فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك } علل الحرمة بترك التسمية .
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يحتج بظاهر ما ذكرنا ، إذ لا فصل فيه ولكنا نقول : في اعتبار ذلك من الحرج ما لا يخفى ، لأن الإنسان كثير النسيان والحرج مدفوع والسمع غير مجرى على ظاهره ، إذ لو أريد به لجرت المحاجة وظهر الانقياد وارتفع الخلاف في الصدر الأول . والإقامة في حق الناسي وهو معذور لا يدل عليها في حق العامد ولا عذر ، وما رواه محمول على حالة النسيان ثم التسمية في ذكاة الاختيار تشترط عند الذبح وهي على المذبوح . وفي الصيد تشترط عند الإرسال والرمي وهي على الآلة ، لأن المقدور له في الأول الذبح وفي الثاني الرمي والإرسال دون الإصابة فتشترط عند فعل يقدر
[ ص: 492 ] عليه ، حتى إذا
nindex.php?page=treesubj&link=16988أضجع شاة وسمى فذبح غيرها بتلك التسمية لا يجوز . ولو
nindex.php?page=treesubj&link=17073_17069رمى إلى صيد وسمى وأصاب غيره حل ، وكذا في الإرسال ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=16988أضجع شاة وسمى ثم رمى بالشفرة وذبح بالأخرى أكل ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=17073_17069سمى على سهم ثم رمى بغيره صيدا لا يؤكل .
قَالَ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16977تَرَكَ الذَّابِحُ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا فَالذَّبِيحَةُ مَيْتَةٌ لَا تُؤْكَلُ وَإِنْ تَرَكَهَا نَاسِيًا أُكِلَ ) وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : أُكِلَ فِي الْوَجْهَيْنِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَا يُؤْكَلُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَالْمُسْلِمُ وَالْكِتَابِيُّ فِي تَرْكُ التَّسْمِيَةُ سَوَاءٌ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=17069تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عِنْدَ إرْسَالِ الْبَازِي وَالْكَلْبِ ، وَعِنْدَ الرَّمْيِ ، وَهَذَا الْقَوْلُ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَهُ فِي حُرْمَةِ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ نَاسِيًا .
فَمِنْ مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ يَحْرُمُ ، وَمِنْ مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ يَحِلُّ ، بِخِلَافِ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا ، وَلِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ وَالْمَشَايِخُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : إنَّ مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ
[ ص: 490 ] عَامِدًا لَا يَسَعُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ ، وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي بِجَوَازِ بَيْعِهِ لَا يَنْفُذُ لِكَوْنِهِ مُخَالِفًا لِلْإِجْمَاعِ ، لَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=67558الْمُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى سَمَّى أَوْ لَمْ يُسَمِّ } وَلِأَنَّ التَّسْمِيَةَ لَوْ كَانَتْ شَرْطًا لِلْحِلِّ لَمَا سَقَطَتْ بِعُذْرِ النِّسْيَانِ كَالطَّاهِرَةِ فِي بَابِ الصَّلَاةِ ، وَلَوْ كَانَتْ شَرْطًا فَالْمِلَّةُ أُقِيمَتْ مَقَامَهَا كَمَا فِي النَّاسِي ، وَلَنَا الْكِتَابُ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=121وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } الْآيَةَ ، نَهْيٌ وَهُوَ لِلتَّحْرِيمِ .
[ ص: 491 ] وَالْإِجْمَاعُ وَهُوَ مَا بَيَّنَّا . وَالسُّنَّةُ وَهُوَ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=76عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ فِي آخِرِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23766فَإِنَّك إنَّمَا سَمَّيْت عَلَى كَلْبِك وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبِ غَيْرِك } عَلَّلَ الْحُرْمَةَ بِتَرْكِ التَّسْمِيَةِ .
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ يَحْتَجُّ بِظَاهِرِ مَا ذَكَرْنَا ، إذْ لَا فَصْلَ فِيهِ وَلَكِنَّا نَقُولُ : فِي اعْتِبَارِ ذَلِكَ مِنْ الْحَرَجِ مَا لَا يَخْفَى ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ كَثِيرُ النِّسْيَانِ وَالْحَرَجُ مَدْفُوعٌ وَالسَّمْعُ غَيْرُ مُجْرًى عَلَى ظَاهِرِهِ ، إذْ لَوْ أُرِيدَ بِهِ لَجَرَتْ الْمُحَاجَّةُ وَظَهَرَ الِانْقِيَادُ وَارْتَفَعَ الْخِلَافُ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلُ . وَالْإِقَامَةُ فِي حَقِّ النَّاسِي وَهُوَ مَعْذُورٌ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا فِي حَقِّ الْعَامِدِ وَلَا عُذْرَ ، وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ النِّسْيَانِ ثُمَّ التَّسْمِيَةُ فِي ذَكَاةِ الِاخْتِيَارِ تُشْتَرَطُ عِنْدَ الذَّبْحِ وَهِيَ عَلَى الْمَذْبُوحِ . وَفِي الصَّيْدِ تُشْتَرَطُ عِنْدَ الْإِرْسَالِ وَالرَّمْيِ وَهِيَ عَلَى الْآلَةِ ، لِأَنَّ الْمَقْدُورَ لَهُ فِي الْأَوَّلِ الذَّبْحُ وَفِي الثَّانِي الرَّمْيُ وَالْإِرْسَالُ دُونَ الْإِصَابَةِ فَتُشْتَرَطُ عِنْدَ فِعْلٍ يَقْدِرُ
[ ص: 492 ] عَلَيْهِ ، حَتَّى إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16988أَضْجَعَ شَاةً وَسَمَّى فَذَبَحَ غَيْرَهَا بِتِلْكَ التَّسْمِيَةِ لَا يَجُوزُ . وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=17073_17069رَمَى إلَى صَيْدٍ وَسَمَّى وَأَصَابَ غَيْرَهُ حَلَّ ، وَكَذَا فِي الْإِرْسَالِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16988أَضْجَعَ شَاةً وَسَمَّى ثُمَّ رَمَى بِالشَّفْرَةِ وَذَبَحَ بِالْأُخْرَى أُكِلَ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=17073_17069سَمَّى عَلَى سَهْمٍ ثُمَّ رَمَى بِغَيْرِهِ صَيْدًا لَا يُؤْكَلُ .