الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                        أو يذكر [4] الأصل يتذكر، أدغمت التاء في الذال لقربها منها ( فتنفعه الذكرى ) وزعم الفراء أنه يجوز النصب، ولم يقرأ به.

                                                                                                                                                                                                                                        قال أبو جعفر : الرواية معروفة عن عاصم أنه قرأ ( فتنفعه الذكرى ) بالنصب، والكوفيون يقولون: هو جواب لعل، ولا يعرف البصريون جواب لعل بالنصب، وقد حكوا هم والكوفيون إيجاب النصب، وهو الأمر والنهي والنفي والتمني والاستفهام، وزاد الكوفيون الدعاء، ولم يذكروا جواب لعل مع هذه الأجوبة، وسألت عنها أبا الحسن علي بن سليمان فقال: ما أعرف للنصب [ ص: 150 ] وجها، وإن كان عاصم مع جلالته قد قرأ به، إلا أن (أو) يجوز أن تنصب ما بعدها كما قال:


                                                                                                                                                                                                                                        538 - فقلت له لا تبك عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا



                                                                                                                                                                                                                                        فقد يجوز أن يعطفه على ما ينتصب بعد (أو).

                                                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية