ومن لم يستطع منكم طولا [ 25 ]
مفعول ( أن ينكح ) في موضع نصب ، أي إلى أن ينكح المحصنات الحرائر ولا الإماء فمن ما ملكت أيمانكم فلينكح من هذا الجنس . بعضكم من بعض ابتداء وخبر ، ويجوز أن يكون مرفوعا بينكح بعضكم من بعض أي فلينكح هذا فتاة هذا فيكون مقدما ومؤخرا ، أي فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فلينكح بعضكم من بعض من فتياتكم المؤمنات ، و " بعضكم " مرفوع بهذا التأويل محمول على المعنى . ( فإذا أحصن ) صحيحة عن ، وفسرها : تزوجن . وقال ابن عباس " فإذا أحصن " أي أسلمن . وقال ابن مسعود : عاصم الجحدري : " فإذا أحصن " أي أحصن أنفسهن ، وهذا أحسن ما قيل في هذه القراءة . وقال هارون القارئ : حدثني معمر قال : سألت عن قوله : " فإذا أحصن " أو " أحصن " ؟ فقال : القراءة " أحصن " ، ومعنى أحصن عففن ، وقيل : أسلمن . قال الزهري : وهذا غير معروف عن أبو جعفر إلا من هذا الطريق ، ولا يصح له معنى ، لا يكون فإذا عففن . الزهري فإن أتين بفاحشة وكذا [ ص: 447 ] يبعد من فتياتكم المؤمنات فإذا أسلمن ، والصحيح ما رواه يونس ، عن قال : سألته عن الأمة تزني ؟ فقال : إذا كانت متزوجة جلدت بالكتاب ، فإذا كانت غير متزوجة جلدت بالسنة . وروى الزهري معمر ، عن ، عن الزهري عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ، فهذا يبين أن الله - عز وجل - لما أوجب على الأمة إذا زنت وقد تزوجت نصف حد الحرة ، أشكل عليهم أمرها إذا لم تتزوج ، فسألوا عنه ، فأجيبوا أن عليها ما على المتزوجة ، فتبين من هذا أن الإحصان ههنا التزويج . وقد قيل : إن المعنى : فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ، يعني به المتزوجات ، وأن على المتزوجة الحرة إذا زنت ضرب مئة بكتاب الله - جل وعز - والرجم بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والرجم لا يتبعض ، فوجب أن يكون عليها نصف الجلد . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة التي لم تحصن ؟ فقال : " إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها " ، ثم قال في الثالثة أو الرابعة : " وبيعوها ولو بضفير " . وأن تصبروا خير لكم ابتداء وخبر أي الصبر خير لكم . والله غفور رحيم ابتداء وخبر .