الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
. وآبق ، وكتابة ، واستوفي منها أو رقبته ، إن عجز

التالي السابق


( و ) مثل لما يصح رهنه فقال كرقيق ( آبق وكتابة ) أي مال مؤجل على الرقيق في نظير عتقه بأدائه ، فيجوز لسيد الآبق رهنه ، ولسيد المكاتب رهن كتابته في دين عليه ( واستوفى ) المرتهن دينه ( منها ) أي الكتابة إذا حل أجلها وأداها المكاتب ( أو ) من ثمن ( رقبته ) أي المكاتب ( إن عجز ) المكاتب عن أداء الكتابة كلها أو بعضها . [ ص: 420 ] ابن الحاجب ورهن الآبق والبعير الشارد إن قبض قبل موت صاحبه وفلسه . قال في التوضيح أي يجوز رهن الآبق والبعير الشارد . وقوله إن قبض قبل موت راهنه وفلسه ليس بظاهر لأن رهن الآبق والشارد صحيح وإن لم يقبضا قبل موت صاحبهما ، نعم قبضهما قبل موت صاحبهما شرط في اختصاص المرتهن بهما عن باقي غرماء الراهن . الحط والظاهر ما قاله ابن الحاجب لأن الرهن يبطل بالموت والفلس قبل قبضه ، وقد نقله ابن عرفة عن الصقلي عن ابن المواز كذلك . وفي النوادر والمعروف عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه لا ترهن الأجنة وقال أحمد بن ميسر ترهن كالآبق والشارد ويصح رهنها بقبضها . ا هـ . وسيقتصر المصنف على الأول .




الخدمات العلمية