الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وشرط افتراضها عقل وبلوغ [ ص: 259 ] وإسلام وحرية ) والعلم به ولو حكما ككونه في دارنا

التالي السابق


( قوله عقل وبلوغ ) فلا تجب على مجنون وصبي لأنها عبادة محضة وليسا مخاطبين بها ، وإيجاب النفقات والغرامات لكونها من حقوق العباد والعشر ، وصدقة الفطر لأن فيهما معنى المؤنة . ولا خلاف أنه في المجنون الأصلي يعتبر ابتداء الحول من وقت إفاقته كوقت بلوغه . أما العارضي ، فإن استوعب كل الحول فكذلك في ظاهر الرواية وهو قول محمد ورواية عن الثاني وهو الأصح وإن لم يستوعبه لغا وعن الثاني : أنه يعتبر في وجوبها إفاقة أكثر الحول نهر ولم يذكر المعتوه هنا . والظاهر أن فيه هذا التفصيل وأنه لا تجب عليه في حال العته ، لما علمت من أن حكمه كالصبي العاقل فلا تلزمه لأنها عبادة محضة كما علمت إلا إذا لم يستوعب الحول لأن الجنون يلغو معه فالعته بالأولى . [ ص: 259 ] وأما ما في القهستاني من قوله : فتجب على المعتوه والمغمى عليه ولو استوعب حولا كما في قاضي خان ا هـ ففيه أني راجعت نسختين من قاضي خان فلم أره ذكر حكم المعتوه وإنما ذكر حكم المجنون والمغمى عليه ، ولو وجد فيه ذلك فهو مشكل فتأمل ( قوله وإسلام ) فلا زكاة على كافر لعدم خطابه بالفروع سواء كان أصليا أو مرتدا فلو أسلم المرتد لا يخاطب بشيء من العبادات أيام ردته ثم كما شرط للوجوب شرط لبقاء الزكاة عندنا ، حتى لو ارتد بعد وجوبها سقط كما في الموت بحر عن المعراج ( قوله : وحرية ) فلا تجب على عبد ، ولو مكاتبا أو مستسعى لأن العبد لا ملك له ، والمكاتب ونحوه وإن ملك إلا أن ملكه ليس تاما نهر ( قوله والعلم به ) أي وبالافتراض ح وإنما لم يذكره المصنف لأنه شرط لكل عبادة . وقد يقال : إنه ذكر الشروط العامة هنا كالإسلام والتكليف فينبغي ذكره أيضا بحر ( قوله ولو حكما إلخ ) فلو أسلم الحربي ثم مكث سنين وله سوائم ولا علم له بالشرائع لا تجب عليه زكاتها ، فلا يخاطب بأدائها إذا خرج إلى دارنا خلافا لزفر بدائع




الخدمات العلمية