[ ص: 662 ] كتاب الإيداع . لا خفاء في اشتراكه مع ما قبله في الحكم ، وهو الأمانة ( هو ) لغة : من الودع أي الترك وشرعا ( تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة ) كأن انفتق زق رجل فأخذه رجل بغيبة مالكه ثم تركه ، ضمن لأنه بهذا الأخذ التزم حفظه دلالة بحر ( الوديعة ما تترك عند الأمين ) وهي أخص من الأمانة كما حققه المصنف وغيره .
( : الإيجاب صريحا ) كأودعتك ( أو كناية ) كقوله لرجل أعطني ألف درهم أو أعطني هذا الثوب مثلا فقال : أعطيتك كان وديعة بحر لأن الإعطاء يحتمل الهبة لكن الوديعة أدنى ، وهو متيقن فصار كناية ( أو فعلا ) كما لو وركنها ( والقبول من المودع صريحا ) كقبلت ( أو دلالة ) كما لو سكت عند وضعه فإنه قبول دلالة كوضع ثيابه في حمام بمرأى من الثيابي ، وكقوله لرب الخان : أين أربطها فقال : هناك كان إيداعا خانية هذا في حق وجوب الحفظ ، وأما في حق الأمانة فتتم بالإيجاب وحده حتى لو وضع ثوبه بين يدي رجل ولم يقل [ ص: 663 ] شيئا فهو إيداع برئ عن الضمان ، وإن لم يقبل اختيار . قال للغاصب أودعتك المغصوب