الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وضربة القانص ) بقاف ونون الصائد [ ص: 65 ] ( والغائص ) بغين معجمة الغواص ، والبيع فيهما باطل للغرر بحر ونهر والكمال وابن الكمال . قال المصنف : وقد نظمه منلا خسرو في سلك المقاصد فتبعته في المختصر ، ويجب أن يراد به الباطل ; لأنه مما ليس في ملكه كما مر

التالي السابق


( قوله وضربة القانص ) من قنص قنصا على حد ضرب صاد كما في الصحاح [ ص: 65 ] بأن يقول بعتك ما يخرج من إلقاء هذه الشبكة مرة بكذا نهر ( قوله والغائص ) بأن يقول : أغوص غوصة فما أخرجته من اللآلئ فهو لك بكذا كما في تهذيب الأزهري ، ومقتضاه المباينة بين القانص بالقاف والغائص بالغين ، وفسر الزيلعي ضربة القانص بالقاف بما يخرج من الصيد بضربة الشبكة أو بغوص الصائد في الماء . قال النهر : وهذا يوهم شمول القانص بالقاف للغائص ، والواقع ما قد علمته . وجعل في السراج القانص صياد البر والغائص صياد البحر . والحق أن الصائد بالآلة وهو القانص بالقاف أعم من كونه في البحر أو البر بخلاف الغائص . ا هـ . وحاصله أن القانص بالقاف من يصطاد الصيد برا أو بحرا ، وأما الغائص بالغين فهو من يغوص لاستخراج اللآلئ مثلا

( قوله كما مر ) أي في قول المصنف وبيع ما ليس في ملكه .




الخدمات العلمية