الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) بطل ( بيع قن ضم إلى حر وذكية ضمت إلى ميتة ماتت حتف أنفها ) قيد به لتكون كالحر ( وإن سمى ثمن كل ) أي فصل الثمن خلافا لهما ، ومبنى الخلاف أن الصفقة لا تتعدد بمجرد تفصيل الثمن بل لا بد من تكرار لفظ العقد عنده خلافا لهما ، وظاهر النهاية يفيد أنه فاسد ( بخلاف بيع قن ضم إلى مدبر ) أو نحوه فإنه يصح [ ص: 57 ] ( أو ) ( قن غيره وملك ضم إلى وقف ) غير المسجد العامر فإنه كالحر بخلاف الغامر : بالمعجمة الخراب فكمدبر أشباه . من قاعدة : إذا اجتمع الحرام والحلال ( ولو محكوما به ) في الأصح [ ص: 58 ] خلافا لما أفتى به المنلا أبو السعود فيصح بحصته في القن وعبده والملك ; لأنها مال في الجملة .

التالي السابق


( قوله ضم إلى حر ) ولو مبعضا كمعتق البعض كما مر في باب عتق البعض ( قوله لتكون كالحر ) أي فلا تكون مالا أصلا ، أما لو ماتت بخنق أو نحوه فهي مال غير متقوم كما مر آنفا فينبغي أن يصح البيع فيما ضم إليها كبيع قن ضم إلى مدبر تأمل ( قوله خلافا لهما ) فعندهما إذا فصل ثمن كل جاز في القن والذكية بحصتها من الثمن ; لأن الصفقة تصير متعددة معنى فلا يسري الفساد من إحداهما إلى الأخرى ( قوله وظاهر النهاية يفيد أنه فاسد ) أي ما ضم إلى الحر والميتة وهو القن والذكية ، وعزاه القهستاني للمحيط والمبسوط وغيرهما . والظاهر أن المراد بالفاسد الباطل ، فيوافق ما في الهداية وغيرهما من التصريح بالبطلان تأمل ( قوله بخلاف ) ( بيع قن ضم إلى مدبر ) كمكاتب وأم ولد كما في الفتح أي فيصح في القن بحصته ; لأن المدبر محل للبيع عند البعض فيدخل في العقد ثم يخرج فيكون البيع بالحصة في البقاء دون الابتداء ، وفائدة ذلك تصحيح كلام العاقل من رعاية حق المدبر ابن كمال .

قلت : ومعنى البيع بالحصة بقاء أنه لما خرج المدبر صار القن مبيعا بحصته مع الثمن ، بأن يقسم الثمن على قيمته وقيمة المدبر فما أصاب القن فهو ثمنه وهذا بخلاف ضم القن إلى الحر فإن فيه البيع بالحصة ابتداء ; لأن الحر لم يدخل في العقد لعدم ماليته .

[ تنبيه ] تقدم أن بيع المدبر ونحوه باطل لعدم دخوله في العقد ، وههنا إنما دخل لتصحيح العقد فيما ضم إليه [ ص: 57 ] قال في الهداية هناك : فصار كمال المشتري لا يدخل في حكم عقده بانفراده وإنما يثبت حكم الدخول فيما ضم إليه ا هـ أي إذا ضم البائع إليه مال نفسه وباعهما له صفقة واحدة يجوز البيع في المضموم بالحصة من الثمن المسمى على الأصح وإن قيل إنه لا يصح أصلا في شيء فتح .

مطلب فيما إذا اشترى أحد الشريكين جميع الدار المشتركة من شريكه قلت : علم من هذا ما يقع كثيرا ، وهو أن أحد الشريكين في دار ونحوها يشتري من شريكه جميع الدار بثمن معلوم فإنه يصح على الأصح بحصة شريكه من الثمن وهي حادثة الفتوى فلتحفظ وأصرح من ذلك ما سيأتي في المرابحة في مسألة شراء رب المال من المضارب مع أن الكل ماله .

( قوله أو قن غيره ) معطوف على مدبر ( قوله فإنه ) أي ( المسجد العامر ) قوله ( بخلاف الغامر بالمعجمة الخراب ) بجر الخراب على أنه بدل من الغامر ، وكان الأولى أن يقول وغيره أي من سائر الأوقاف .

مطلب في بطلان بيع الوقف وصحة بيع الملك المضموم إليه وحاصله أن المسجد قبل خرابه كالحر ليس بمال من كل وجه ، بخلاف بعد خرابه لجواز بيعه إذا خرب في أحد القولين فصار مجتهدا فيه كالمدبر فيصح بيع ما ضم إليه ومثله سائر الأوقاف ، ولو عامرة فإنه يجوز بيعها عند الحنابلة ليشتري بثمنها ما هو خير منها كما في المعراج ( قوله فكمدبر ) أي فهو باطل أيضا قال في الشرنبلالية صرح - رحمه الله تعالى - ببطلان بيع الوقف ، وأحسن بذلك إذ جعله في قسم البيع الباطل ، إذ لا خلاف في بطلان بيع الوقف ; لأنه لا يقبل التمليك والتملك ، وغلط من جعله فاسدا ، وأفتى به من علماء القرن العاشر ورد كلامه بجملة رسائل . ولنا فيه رسالة هي حساب الحكام متضمنة لبيان فساد قوله وبطلان فتواه ا هـ . والغالط المذكور هو قاضي القضاة نور الدين الطرابلسي والعلامة أحمد بن يونس الشلبي كما ذكره الشرنبلالي في رسالته المذكورة ( قوله ولو محكوما به إلخ ) قال في النهر : تكميل ، قد علمت أن الأصح في الجمع بين الوقف والملك أنه يصح في الملك ، وقيده بعض موالي الروم هو مولانا أبو السعود جامع أشتات العلوم تغمده الله تعالى برضوانه بما إذا لم يحكم بلزومه فأفتى بفساد البيع في هذه الصورة ، ووافقه بعض علماء العصر من المصريين ومنهم شيخنا الأخ إلا أنه قال في شرحه هنا : يرد عليه ما صرح به قاضي خان من أن الوقف بعد القضاء تسمع دعوى الملك فيه وليس هو كالحر ، بدليل أنه لو ضم إلى ملك لا يفسد البيع في الملك وهكذا في الظهيرية ، وهذا لا يمكن تأويله فوجب الرجوع إلى الحق وهو إطلاق الوقف ; لأنه بعد القضاء وإن صار لازما بالإجماع ، لكنه يقبل البيع بعد لزومه إما بشرط الاستبدال على المفتى به من قول أبي يوسف أو بورود غصب عليه ولا يمكن إنزاعه ونحو ذلك ، والله الموفق للصواب ، وإليه المرجع والمآب ا هـ .

والحاصل أن ههنا مسألتين : الأولى أن بيع الوقف باطل ولو غير مسجد خلافا لمن أفتى بفساده ، لكن المسجد العامر كالحر ، وغيره كالمدبر . المسألة الثانية أنه إذا كان كالمدبر يكون بيع ما ضم إليه صحيحا ، ولو كان الوقف محكوما بلزومه خلافا لما أفتى به [ ص: 58 ] المفتي أبو السعود ( قوله فيصح ) تفريع على قول المصنف فيصح إلخ على وجه الترتيب ( قوله ; لأنها ) أي المدبر وقن الغير والوقف .




الخدمات العلمية