الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والمأمور بالإنفاق ) على أهل أو بناء ( أو القضاء ) لدين ( أو الشراء أو التصدق عن ) زكاة ( إذا أمسك ما دفع إليه ونقد من ماله ) ناويا الرجوع كذا قيد الخامسة في الأشباه ( حال قيامه ) ( لم يكن متبرعا ) بل يقع التقاص استحسانا ( إذا لم يضف إلى غيره ) فلو كانت وقت إنفاقه مستهلكة ولو بصرفها لدين نفسه أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه ضمن وصار مشتريا لنفسه متبرعا بالإنفاق ; لأن الدراهم تتعين في الوكالة نهاية وبزازية ، نعم في المنتقى : لو أمره أن يقبض من مديونه ألفا ويتصدق فتصدق بألف ليرجع على المديون جاز استحسانا .

التالي السابق


( قوله أو الشراء ) قيد به ، لما في البحر عن الخلاصة : الوكيل ببيع الدينار إذا أمسك الدينار وباعه ديناره لا يصح ( قوله عن زكاة ) الظاهر أنه ليس بقيد ح ويدل عليه إطلاق ما يأتي عن المنتقى ( قوله إلى غيره ) أي غير مال الآمر سواء أضاف إلى مال الآمر أو أطلق ح ( قوله وقت إنفاقه ) أي أو شرائه أو تصدقه ( قوله لدين نفسه ) أو غيره ح ( قوله نعم إلخ ) لا وجه للاستدراك فإنها لا تنافي ما قبلها ، فإن قيام [ ص: 535 ] الدين في ذمة المديون كقيام المال في يد الوكيل ، وصاحب المنح والبحر ذكراها من غير استدراك ح .




الخدمات العلمية