الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وبيع أمة تبين أنه ) ذكر الضمير لتذكير الخبر ( عبد وعكسه ) بخلاف البهائم ، والأصل أن الذكر والأنثى من بني آدم جنسان حكما فيبطل ، وفي سائر الحيوانات جنس واحد فيصح ويتخير لفوات الوصف .

التالي السابق


( قوله وبيع أمة إلخ ) علله في الدرر بأنه بيع معدوم ، ومقتضاه أن يكون معطوفا على قوله : حق التعلي ، أو قوله : والنتاج ، فكان الواجب إسقاط لفظ بيع نوح ( قوله ذكر الضمير ) أي أتى به مذكرا مع أن الأمة مؤنثة مراعاة لتذكير الخبر وهو عبد أو باعتبار الواقع ( قوله وعكسه ) بالرفع عطفا على قوله بيع وبالجر عطفا على أمة ط ( قوله بخلاف البهائم ) كما إذا باع كبشا فإذا هو نعجة حيث ينعقد البيع ويتخير بحر .

مطلب فيما إذا اجتمعت الإشارة مع التسمية ( قوله والأصل إلخ ) قال في الهداية : والفرق يبتنى على الأصل الذي ذكرناه في النكاح لمحمد رحمه الله تعالى وهو أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمى ويبطل لانعدامه ، وفي متحدي الجنس يتعلق بالمشار إليه وينعقد لوجوده ويتخير لفوات الوصف ، كمن اشترى عبدا على أنه خباز ، فإذا هو كاتب ، وفي مسألتنا الذكر والأنثى من بني آدم جنسان للتفاوت في الأغراض ، وفي الحيوانات جنس واحد للتقارب فيها ا هـ قال في البحر والأصل المذكور متفق عليه هنا ويجري في سائر العقود من النكاح والإجارة والصلح عن دم العمد والخلع والعتق على مال ، وبه ظهر أن الذكر والأنثى في الآدمي جنسان في الفقه وإن اتحدا جنسا في المنطق ; لأنه الذاتي المقول على كثيرين مختلفين بمميز داخل ، وفي الفقه المقول على كثيرين لا يتفاوت الغرض منها فاحشا قال في الفتح [ ص: 54 ] ومن المختلفي الجنس ما إذا باع فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج فالبيع باطل ، ولو باعه ليلا على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر صح البيع ويخير .




الخدمات العلمية