الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( اشتراه بألف نسيئة وباع بربح مائة بلا بيان ) [ ص: 142 ] خير المشتري ( فإن تلف ) المبيع بتعيب أو تعيب ( فعلم ) بالأجل ( لزمه كل الثمن حالا وكذا ) حكم ( التولية ) في جميع ما مر وقال أبو جعفر : المختار للفتوى الرجوع بفضل ما بين الحال والمؤجل بحر ومصنف

التالي السابق


( قوله : اشتراه بألف نسيئة ) أفاد أن الأجل مشروط في العقد ، فإن لم يكن ، ولكنه كان معتاد التنجيم ، قيل لا بد من بيانه ; لأن المعروف كالمشروط ، وقيل لا يلزمه البيان وهو قول الجمهور كما في الزيلعي نهر وينبغي ترجيح الأول ; لأنها مبنية على الأمانة والاحتراز عن شبهة الخيانة وعلى كل من القولين لو لم يكن مشروطا ولا معروفا ، وإنما أجله بعد العقد لا يلزمه بيانه بحر قال في النهر لما مر : من أن الأصح أنهما لو [ ص: 142 ] ألحقا به شرطا لا يلتحق بأصل العقد ، فيكون تأجيلا مستأنفا ، وعلى القول بأنه يلتحق ينبغي أن يلزمه البيان ا هـ . ( قوله : خير المشتري ) أي بين رده وأخذه بألف ومائة حالة ; لأن للأجل شبها بالمبيع . ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجله ، والشبهة ملحقة بالحقيقة ، فصار كأنه اشترى شيئين بالألف ، وباع أحدهما بها على وجه المرابحة ، وهذا خيانة فيما إذا كان مبيعا حقيقة ، وإذا كان أحد الشيئين يشبه المبيع يكون هذا شبهة الخيانة فتح . ( قوله : لزم كل الثمن حالا ) لأن الأجل في نفسه ليس بمال ، فلا يقابله شيء حقيقة إذا لم يشترط زيادة الثمن بمقابلته قصدا ، ويزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدا ، فاعتبر مالا في المرابحة احترازا عن شبهة الخيانة ، ولم يعتبر مالا في حق الرجوع عملا بالحقيقة بحر . ( قوله : في جميع ما مر ) أي لا كما وقع في الزيلعي والفتح من إرجاعه إلى المسألة التي قبله وهو بحث للبحر حيث قال : وينبغي أن يعود قوله : وكذا التولية إلى جميع ما ذكره للمرابحة ، فلا بد من البيان في التولية أيضا في التعيب ووطء البكر وبدونه في التعيب ، ووطء الثيب . ( قوله : وقال أبو جعفر إلخ ) عبر عنه في الفتح بقيل حيث قال : وقيل تقوم بثمن حال ومؤجل ، فيرجع بفضل ما بينهما على البائع قاله الفقيه أبو جعفر الهندواني ا هـ .

قلت : وينبغي على قول أبي جعفر أن يرجع بالأولى فيما إذا ظهرت خيانة في مرابحة ; لأن الأجل لا يقابله شيء من الثمن حقيقة تأمل . ( قوله : بحر ومصنف ) ومثله في الزيلعي معللا بالتعارف .




الخدمات العلمية