الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن أطلق ) المعير أو المؤجر ( الانتفاع في الوقت والنوع انتفع ما شاء أي وقت شاء ) لما مر ( وإن قيده ) بوقت أو نوع أو بهما ( ضمن بالخلاف إلى شر فقط ) لا إلى مثل أو خير ( وكذا تقييد [ ص: 681 ] الإجارة بنوع أو قدر ) مثل العارية .

التالي السابق


( قوله : المؤجر ) بالفتح أي إذا آجر شيئا فإن لم يعين من ينتفع به فللمستأجر أن يعيره سواء اختلف استعماله أو لا ، وإن عين يعير ما لا يختلف استعماله لا ما اختلف منح ( قوله أو استأجرها ) فله الحمل في أي وقت وأي نوع شاء باقاني كذا في الهامش ( قوله مطلقا ) أقول : الظاهر أنه أراد بالإطلاق عدم التقييد بمنتفع معين ; لأنه سيذكر الإطلاق في الوقت والنوع وإلا لزم التكرار تأمل ( قوله بلا تقييد ) قال في التبيين : ينبغي أن يحمل هذا الإطلاق الذي ذكره هنا فيما يختلف باختلاف المستعمل كاللبس والركوب والزراعة على ما إذا قال : على أن أركب عليها من أشاء كما حمل الإطلاق الذي ذكره في الإجارة على هذا ا هـ وأقره في الشرنبلالي فما أوهمه قول المؤلف بلا تقييد بالنظر لما يختلف لا يتم ط .

قلت : فعلى هذا يحمل قول المصنف سابقا إن لم يعين بالنسبة للمختلف على ما إذا نص على الإطلاق لا على ما يشمل السكوت ، لكن في الهداية لواستعار دابة ، ولم يسم شيئا ، له أن يحمل ويعير غيره للحمل ويركب غيره إلخ فراجعها ( قوله يحمل ما شاء ) أي من أي نوع كان لا الحمل فوق طاقتها كما لو سلك طريقا لا يسلكه الناس في حاجة إلى ذلك المكان ضمن ; إذ مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف ، وليس من المتعارف الحمل فوق طاقتها ، والتنظير في ذلك والتعليل في جامع الفصولين ، وسيأتي في الإجارة مثله في المتن كذا في الهامش ( قوله : ويركب ) بفتح أوله وضمه سائحاني ( قوله : أولا ) بفتح الهمزة وتشديد الواو ( قوله : بغيره ) أي فيما يختلف بالمستعمل كما يفيده السياق واللحاق سائحاني ، وقدمنا عن الزيلعي أنه ينبغي تقييد عدم الضمان فيما يختلف بما إذا أطلق الانتفاع فافهم ( قوله : انتفع ) فلو لم يسم موضعا ليس له إخراجها من الفصولين ( قوله : أو بهما ) فتتقيد من حيث الوقت كيفما كان وكذا من حيث الانتفاع فيما يختلف باختلاف المستعمل ، وفيما لا يختلف لا تتقيد لعدم الفائدة كما مر ، ولم يذكر [ ص: 681 ] التقييد بالمكان لكن أشار إليه الشارح في الآخر . وذكره المصنف قبل قوله : ولا تؤجر فقال : استعار دابة ليركبها في حاجة إلى ناحية سماها فأخرجها إلى النهر ليسقيها في غير تلك الناحية ضمن إذا هلكت ، وكذا إذا استعار ثورا ليكرب أرضه فكرب أرضا أخرى يضمن ، وكذا إذا قرنه بثور أعلى منه لم تجر العادة به . وفي البدائع : اختلفا في الأيام أو المكان أو ما يحمل فالقول للمعير بيمينه سائحاني . استعارها شهرا فهو على المصر ، وكذا في إعارة خادم وإجارته وموصى له بخدمته فصولين .




الخدمات العلمية