الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( باع بشرط أن يحيل على المشتري بالثمن غريما له ) أي للبائع ( بطل ولو باع بشرط أن يحتال بالثمن صح ) لأنه شرط ملائم كشرط الجودة بخلاف الأول .

التالي السابق


( قوله بطل ) أي البيع : أي فسد لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع للبائع درر ، أي وبطلت الحوالة التي في ضمنه ط . قلت ووجه النفع أن فيه دفع مطالبة غريمه له وتسليطه على المشتري ( قوله : لأنه شرط ملائم ) لأنه يؤكد موجب العقد ، إذ الحوالة في العادة تكون على المليء والأحسن قضاء فصار كشرط الجودة درر .

قلت : وحاصله أن في هذا الشرط تعجيل اقتضائه الثمن في زعم البائع ( قوله بخلاف الأول ) لأن المطلوب [ ص: 349 ] بالثمن قبل الحوالة وبعدها واحد وهو المشتري .




الخدمات العلمية