الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويمضي ) القاضي ( حكمه إن وافق مذهبه وإلا أبطله ) لأن حكمه لا يرفع خلافا ( وليس له ) للمحكم ( تفويض التحكيم إلى غيره وحكمه بالوقف لا يرفع خلافا ) على الصحيح خانية ( فلو رفع إلى موافق ) لمذهبه ( حكم ) ابتداء ( بلزومه ) بشرطه ( ولا يمضيه ) لأنه لم يقع معتبرا .

والحاصل أنه كالقاضي إلا في مسائل عد منها في البحر سبعة عشر منها لو ارتد انعزل فإذا أسلم احتاج لتحكيم جديد [ ص: 432 ] بخلاف القاضي ومنها لو رد الشهادة لتهمة فلغيره قبولها وينبغي أن لا يلي الحبس ولم أره وكذا لم أر حكم قبوله الهدية وينبغي أن تجوز إن أهدى إليه وقت التحكيم .

التالي السابق


( قوله ويمضي حكمه ) أي إذا رفع حكمه إلى القاضي إن وافق مذهبه أمضاه وإلا أبطله ، وفائدة إمضائه هاهنا أنه لو رفع إلى قاض آخر يخالف مذهبه ليس لذلك القاضي ولاية النقض فيما أمضاه هذا القاضي جوهرة وفي البحر ولو رفع حكمه إلى حكم آخر حكماه بعد فالثاني كالقاضي يمضيه إن وافق رأيه وإلا أبطله .

( قوله لأن حكمه لا يرفع خلافا ) لقصور ولايته عليهما بخلاف القاضي العام .

( قوله للمحكم ) بدل من له .

( قوله تفويض التحكيم إلى غيره ) فلو فوض وحكم الثاني بلا رضاهما فأجازه القاضي لم يجز إلا أن يجيزاه بعد الحكم ، قيل ينبغي أن يكون كالوكيل الأول إذا أجاز فعل الوكيل الثاني فتح .

( قوله وحكمه بالوقف ) أي بلزومه لا يرفع خلافا أي خلاف الإمام القائل بعدم لزومه ، بل يبقى عنده غير لازم يصح رجوعه عنه .

( قوله بشرطه ) أي من كونه مفرزا عقارا ونحو ذلك مما مر في بابه .

( قوله ولا يمضيه ) عبارة البحر لا أنه يمضيه .

( قوله عد منها في البحر سبعة عشر ) أشار إلى أنها تزيد على ذلك وهو كذلك وتقدم كثير منها في الشرح والمتن ; ومنها وأنه لو استقضي العبد ثم عتق فقضى صح على أحد القولين بخلاف المحكم كما مر ، وأنه لا بد من تراضيهما عليه وأن التحكيم لا يصح في حد وقود ودية على العاقلة ، وأن لكل منهما عزله قبل الحكم ، وأنه لا يتعدى حكمه الرد بالعيب إلى بائع البائع ، وأنه لا يفتى بحكمه في فسخ اليمين المضافة ونحوها وأنه لا يصح إخباره بحكمه بخلاف القاضي على ما سيأتي في آخر المتفرقات ، وأنه لو خالف حكمه رأي القاضي أبطله ، وأنه ليس له التفويض إلى غيره وأن الوقف لا يلزم بحكمه فهذه عشرة مسائل مذكورة في البحر . وبقي أنه لا يجوز تعليقه ولا إضافته عند أبي يوسف وأنه لا يتعدى حكمه إلى الغائب لو كان ما يدعى عليه سببا لما يدعى على الحاضر ، وأنه لا يجوز كتابه إلى القاضي كعكسه وأنه لا يحكم بكتاب قاض إلا إذا رضي الخصمان وأنه لا يتعدى حكمه من وارث إلى الباقي والميت وأنه لا يتعدى حكمه على وكيل بعيب المبيع إلى موكله وأنه لا يصح حكمه على وصي بما فيه ضرر على الصغير وأنه لا يتقيد ببلد التحكيم بل له الحكم في البلاد كلها ، وأنه لو اختلف الشاهدان فشهد أحدهما أنه وكل زيدا بالخصومة إلى قاضي الكوفة والآخر إلى قاضي البصرة تقبل لا لو شهد أحدهما بذلك إلى الفقيه فلان والآخر إلى الفقيه فلان آخر ، لأن الحكم متوسط ، وقد يكون أحد المحكمين أحذق من الآخر فلا يرضى الموكل بالآخر بخلاف ما لو كان المطلوب نفس القضاء فإنه لا يختلف كما في شرح أدب القضاء فهذه تسع مذكورة في البحر أيضا وذكر فيه أربع مسائل أخر ذكرها الشارح بعد ، فهذه ثلاث وعشرون مسألة وزاد في البحر أخرى حيث قال : ثم اعلم أنهم قالوا إن القضاء يتعدى إلى الكافة [ ص: 432 ] في أربع الحرية والنسب والنكاح والولاء ولم يصرحوا بحكمها من المحكم ويجب أن لا يتعدى ، فتسمع دعوى الملك في المحكوم بعتقه من المحكم بخلاف القاضي ا هـ .

قلت : ويزاد أيضا أنه ينعزل بقيامه من المجلس كما قدمناه عن الفتح فهي أربعة وعشرون .

( قوله بخلاف القاضي ) فإن الفتوى على أنه لا ينعزل بالردة كما قدمناه فإذا أسلم لا يحتاج إلى تولية جديدة .

( قوله فلغيره قبولها ) بخلاف ما لو رد قاض شهادة للتهمة لا يقبلها قاض آخر ، لأن القضاء بالرد نفذ على الكافة بحر عن المحيط .

( قوله وينبغي أن لا يلي الحبس ولم أره ) كذا في بعض نسخ البحر ، وفي بعضها قبل قوله ولم أره ما نصه وفيصدر الشريعة من باب التحكيم قال : وفائدة إلزام الخصم أن المتبايعين إن حكما حكما فالحكم يجبر المشتري على تسليم الثمن والبائع على تسليم المبيع ومن امتنع يحبسه ا هـ فهذا صريح في أن الحكم يحبس ا هـ .

( قوله وكذا إلخ ) هذا من البحر أيضا حيث قال : وكذا لم أر حكم قبول الهداية وإجابة الدعوة ، وينبغي أن يجوزا له لانتهاء التحكيم بالفراغ إلا أن يهدى إليه وقته من أحدهما فينبغي أن لا يجوز ا هـ وذكر الرحمتي أن الذي ينبغي الجواز لأن من ارتاب فيه له عزله قبل الحكم بخلاف القاضي ا هـ وفيه نظر والله سبحانه أعلم .




الخدمات العلمية