الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( زعم أنه اشترى عبدا لموكله فهلك وقال موكله بل شريته لنفسك ، فإن ) كان العبد ( معينا وهو حي ) قائم ( فالقول للمأمور مطلقا إجماعا نقد الثمن أو لا ) لإخباره عن أمر يملك استئنافه ( وإن ميتا و ) الحال أن ( الثمن منقود فكذلك ) الحكم ( وإلا ) يكن منقودا ( فالقول للموكل ) ; لأنه ينكر الرجوع عليه ( وإن ) العبد ( غير معين ) وهو حي أو ميت ( فكذا ) أي يكون للمأمور ( إن الثمن منقودا ) ; لأنه أمين ( وإلا فللآمر ) للتهمة خلافا لهما .

التالي السابق


( قوله فهلك ) الصواب إسقاطه لقوله وهو حي كما في الشرنبلالية وتبع فيه صاحب الدرر وصدر الشريعة ( قوله قائم ) لا حاجة إليه ، ولعله أراد أنه قائم من كل وجه ليحترز به عما إذا حدث به عيب فإنه كالهلاك كما في البزازية تأمل ( قوله للمأمور ) أي مع يمينه يعقوبية ( قوله وإلا يكن منقودا ) سواء كان العبد حيا أو ميتا ح .

وفيه أن صورة الحي مرت وهذه في الميت ( قوله أي : يكون ) أي القول كذا في الهامش ( قوله وإلا فللآمر ) حاصل المسألة المذكورة على ثمانية أوجه كما قال الزيلعي ; لأنه إما أن يكون مأمورا بشراء عبد بعينه أو بغير عينه وكل وجه على وجهين : إما أن يكون الثمن منقودا أو غير منقود .

وكل وجه على وجهين : إما أن يكون العبد حيا حين أخبر الوكيل بالشراء أو ميتا .

ثم قال : فحاصله أن الثمن إن كان منقودا فالقول للمأمور في جميع الصور وإن كان غير منقود ينظر ، فإن كان الوكيل لا يملك الإنشاء بأن كان ميتا فالقول للآمر ، وإن كان يملك الإنشاء فالقول للمأمور عندهما ، وكذا عند أبي حنيفة في غير موضع التهمة وفي موضع التهمة القول للآمر ا هـ ( قوله للتهمة ) فإنه يحتمل أنه اشتراه لنفسه فلما رأى الصفقة خاسرة أراد إلزامه للموكل ح كذا في الهامش ( قوله خلافا لهما ) [ ص: 519 ] الخلاف فيما إذا كان منكرا حيا والثمن غير منقود فقط ح كذا في الهامش .




الخدمات العلمية