nindex.php?page=treesubj&link=2331_2332_2532_2527 ( وهو ) أقسام ثمانية : ( فرض ) وهو نوعان : معين ( كصوم رمضان أداء و ) غير معين كصومه ( قضاء و ) صوم ( الكفارات ) لكنه فرض عملا لا اعتقادا ولذا لا يكفر
nindex.php?page=treesubj&link=2532_10018جاحده قال
البهنسي تبعا
لابن الكمال .
( وواجب ) وهو نوعان : معين ( كالنذر المعين ، و ) غير معين كالنذر ( المطلق ) وأما قوله تعالى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وليوفوا [ ص: 374 ] نذورهم } - فدخله الخصوص
nindex.php?page=treesubj&link=2532_4181كالنذر بمعصية فلم يبق قطعيا ( وقيل ) قائله
الأكمل وغيره واعتمده
الشرنبلالي ، لكن تعقبه
سعدي بالفرق بأن المنذورة لا تؤدى بعد صلاة العصر بخلاف الفائتة ( هو فرض على الأظهر ) كالكفارات يعني عملا لأن مطلق الإجماع لا يفيد الفرض القطعي كما بسطه
خسرو ( ونفل كغيرهما ) يعم السنة كصوم عاشوراء مع التاسع .
[ ص: 375 ] والمندوب كأيام البيض من كل شهر ويوم الجمعة ولو منفردا
وعرفة ولو لحاج لم يضعفه . والمكروه تحريما كالعيدين . وتنزيها كعاشوراء وحده وسبت وحده
[ ص: 376 ] ونيروز ومهرجان إن تعمده
nindex.php?page=treesubj&link=2547_2544_2539_2546_3511_2534_2540_26650_26651_2476_2486وصوم دهره وصوم صمت ووصال وإن أفطر الأيام الخمسة ، وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف كما في المحيط فهي خمسة عشر . .
nindex.php?page=treesubj&link=2331_2332_2532_2527 ( وَهُوَ ) أَقْسَامٌ ثَمَانِيَةٌ : ( فَرْضٌ ) وَهُوَ نَوْعَانِ : مُعَيَّنٌ ( كَصَوْمِ رَمَضَانَ أَدَاءً وَ ) غَيْرُ مُعَيَّنٍ كَصَوْمِهِ ( قَضَاءً وَ ) صَوْمُ ( الْكَفَّارَاتِ ) لَكِنَّهُ فَرْضٌ عَمَلًا لَا اعْتِقَادًا وَلِذَا لَا يَكْفُرُ
nindex.php?page=treesubj&link=2532_10018جَاحِدُهُ قَالَ
الْبَهْنَسِيُّ تَبَعًا
لِابْنِ الْكَمَالِ .
( وَوَاجِبٌ ) وَهُوَ نَوْعَانِ : مُعَيَّنٌ ( كَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ ، وَ ) غَيْرُ مُعَيَّنٍ كَالنَّذْرِ ( الْمُطْلَقِ ) وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وَلْيُوفُوا [ ص: 374 ] نُذُورَهُمْ } - فَدَخَلَهُ الْخُصُوصُ
nindex.php?page=treesubj&link=2532_4181كَالنَّذْرِ بِمَعْصِيَةٍ فَلَمْ يَبْقَ قَطْعِيًّا ( وَقِيلَ ) قَائِلُهُ
الْأَكْمَلُ وَغَيْرُهُ وَاعْتَمَدَهُ
الشُّرُنْبُلَالِيُّ ، لَكِنْ تَعَقَّبَهُ
سَعْدِيٌّ بِالْفَرْقِ بِأَنَّ الْمَنْذُورَةَ لَا تُؤَدَّى بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِخِلَافِ الْفَائِتَةِ ( هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْأَظْهَرِ ) كَالْكَفَّارَاتِ يَعْنِي عَمَلًا لِأَنَّ مُطْلَقَ الْإِجْمَاعِ لَا يُفِيدُ الْفَرْضَ الْقَطْعِيَّ كَمَا بَسَطَهُ
خُسْرو ( وَنَفْلٌ كَغَيْرِهِمَا ) يَعُمُّ السُّنَّةَ كَصَوْمِ عَاشُورَاءَ مَعَ التَّاسِعِ .
[ ص: 375 ] وَالْمَنْدُوبَ كَأَيَّامِ الْبِيضِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَوْ مُنْفَرِدًا
وَعَرَفَةَ وَلَوْ لِحَاجٍّ لَمْ يُضْعِفْهُ . وَالْمَكْرُوهُ تَحْرِيمًا كَالْعِيدَيْنِ . وَتَنْزِيهًا كَعَاشُورَاءَ وَحْدَهُ وَسَبْتٍ وَحْدَهُ
[ ص: 376 ] وَنَيْرُوزَ وَمِهْرَجَانٍ إنْ تَعَمَّدْهُ
nindex.php?page=treesubj&link=2547_2544_2539_2546_3511_2534_2540_26650_26651_2476_2486وَصَوْمِ دَهْرِهِ وَصَوْمِ صَمْتٍ وَوِصَالٍ وَإِنْ أَفْطَرَ الْأَيَّامَ الْخَمْسَةَ ، وَهَذَا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ كَمَا فِي الْمُحِيطِ فَهِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ . .