[ ص: 89 ] nindex.php?page=treesubj&link=4_1335_3536_18661_22636_26672_234_26673وصفتها فرض للصلاة وواجب للطواف ، قيل ومس المصحف للقول بأن المطهرين الملائكة ، وسنة للنوم ، ومندوب في نيف وثلاثين موضعا ذكرتها في الخزائن : منها بعد كذب وغيبة وقهقهة وشعر وأكل جزور
[ ص: 90 ] وبعد كل خطيئة ، وللخروج من خلاف العلماء .
nindex.php?page=treesubj&link=474_607_246وركنها : غسل ومسح وزوال نجس .
nindex.php?page=treesubj&link=431_609وآلتها : ماء وتراب ونحوهما . ودليلها آية - {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إذا قمتم إلى الصلاة } - وهي مدنية إجماعا .
وأجمع أهل السير أن الوضوء والغسل فرضا
بمكة مع فرض الصلاة بتعليم
جبريل عليه السلام ، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يصل قط إلا بوضوء ، بل هو شريعة من قبلنا ، بدليل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38847هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من [ ص: 91 ] قبلي } وقد تقرر في الأصول أن
nindex.php?page=treesubj&link=22128_27262_22130شرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه الله تعالى ورسوله من غير إنكار ولم يظهر نسخه ففائدة نزول الآية تقرير الحكم الثابت ، وتأتي اختلاف العلماء الذي هو رحمة . كيف وقد اشتملت على نيف وسبعين حكما مبسوط في تيمم الضياء عن فوائد الهداية ، وعلى ثمانية أمور كلها مثنى طهارتين : الوضوء والغسل ومطهرين : الماء والصعيد ، وحكمين : الغسل والمسح ، وموجبين : الحدث والجنابة ، ومبيحين : المرض والسفر ودليلين : التفصيلي في الوضوء والإجمالي في الغسل ،
[ ص: 92 ] وكنايتين : الغائط والملامسة ، وكرامتين : تطهير الذنوب وإتمام النعمة أي بموته شهيدا ، لحديث {
من داوم على الوضوء مات شهيدا } ذكره في الجوهرة .
وإنما قال آمنوا بالغيبة دون آمنتم ليعم كل من آمن إلى يوم القيامة قاله في الضياء ، وكأنه مبني على أن في الآية التفاتا ، والتحقيق خلافه .
وأتى في الوضوء بإذا التحقيقية ، وفي الجنابة بإن التشككية للإشارة إلى أن الصلاة
[ ص: 93 ] من الأمور اللازمة والجنابة من الأمور العارضة ، وصرح بذكر الحدث في الغسل والتيمم دون الوضوء ليعلم أن الوضوء سنة وفرض والحدث شرط للثاني لا للأول ، فيكون الغسل على الغسل والتيمم عبثا والوضوء على الوضوء نور على نور .
[ ص: 89 ] nindex.php?page=treesubj&link=4_1335_3536_18661_22636_26672_234_26673وَصِفَتُهَا فَرْضٌ لِلصَّلَاةِ وَوَاجِبٌ لِلطَّوَافِ ، قِيلَ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ لِلْقَوْلِ بِأَنَّ الْمُطَهَّرِينَ الْمَلَائِكَةُ ، وَسُنَّةٌ لِلنَّوْمِ ، وَمَنْدُوبٌ فِي نَيِّفٍ وَثَلَاثِينَ مَوْضِعًا ذَكَرْتهَا فِي الْخَزَائِنِ : مِنْهَا بَعْدَ كَذِبٍ وَغِيبَةٍ وَقَهْقَهَةٍ وَشِعْرٍ وَأَكْلِ جَزُورٍ
[ ص: 90 ] وَبَعْدَ كُلِّ خَطِيئَةٍ ، وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ الْعُلَمَاءِ .
nindex.php?page=treesubj&link=474_607_246وَرُكْنُهَا : غَسْلٌ وَمَسْحٌ وَزَوَالُ نَجَسٍ .
nindex.php?page=treesubj&link=431_609وَآلَتُهَا : مَاءٌ وَتُرَابٌ وَنَحْوُهُمَا . وَدَلِيلُهَا آيَةُ - {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ } - وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ إجْمَاعًا .
وَأَجْمَعَ أَهْلُ السِّيَرِ أَنَّ الْوُضُوءَ وَالْغَسْلَ فُرِضَا
بِمَكَّةَ مَعَ فَرْضِ الصَّلَاةِ بِتَعْلِيمِ
جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يُصَلِّ قَطُّ إلَّا بِوُضُوءٍ ، بَلْ هُوَ شَرِيعَةُ مَنْ قَبْلَنَا ، بِدَلِيلِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38847هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ [ ص: 91 ] قَبْلِي } وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=22128_27262_22130شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا إذَا قَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ وَلَمْ يَظْهَرْ نَسْخُهُ فَفَائِدَةُ نُزُولِ الْآيَةِ تَقْرِيرُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ ، وَتَأَتِّي اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ الَّذِي هُوَ رَحْمَةٌ . كَيْفَ وَقَدْ اشْتَمَلَتْ عَلَى نَيِّفٍ وَسَبْعِينَ حُكْمًا مَبْسُوطٍ فِي تَيَمُّمِ الضِّيَاءِ عَنْ فَوَائِدِ الْهِدَايَةِ ، وَعَلَى ثَمَانِيَةِ أُمُورٍ كُلُّهَا مُثَنَّى طَهَارَتَيْنِ : الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ وَمُطَهِّرَيْنِ : الْمَاءُ وَالصَّعِيدُ ، وَحُكْمَيْنِ : الْغَسْلُ وَالْمَسْحُ ، وَمُوجِبَيْنِ : الْحَدَثُ وَالْجَنَابَةُ ، وَمُبِيحَيْنِ : الْمَرَضُ وَالسَّفَرُ وَدَلِيلَيْنِ : التَّفْصِيلِيُّ فِي الْوُضُوءِ وَالْإِجْمَالِيُّ فِي الْغُسْلِ ،
[ ص: 92 ] وَكِنَايَتَيْنِ : الْغَائِطُ وَالْمُلَامَسَةُ ، وَكَرَامَتَيْنِ : تَطْهِيرُ الذُّنُوبِ وَإِتْمَامُ النِّعْمَةِ أَيْ بِمَوْتِهِ شَهِيدًا ، لِحَدِيثِ {
مَنْ دَاوَمَ عَلَى الْوُضُوءِ مَاتَ شَهِيدًا } ذَكَرَهُ فِي الْجَوْهَرَةِ .
وَإِنَّمَا قَالَ آمَنُوا بِالْغَيْبَةِ دُونَ آمَنْتُمْ لِيَعُمَّ كُلَّ مَنْ آمَنَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَهُ فِي الضِّيَاءِ ، وَكَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ فِي الْآيَةِ الْتِفَاتًا ، وَالتَّحْقِيقُ خِلَافُهُ .
وَأَتَى فِي الْوُضُوءِ بِإِذَا التَّحْقِيقِيَّةِ ، وَفِي الْجَنَابَةِ بِإِنْ التَّشَكُّكِيَّةِ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ الصَّلَاةَ
[ ص: 93 ] مِنْ الْأُمُورِ اللَّازِمَةِ وَالْجَنَابَةَ مِنْ الْأُمُورِ الْعَارِضَةِ ، وَصَرَّحَ بِذِكْرِ الْحَدَثِ فِي الْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ دُونَ الْوُضُوءِ لِيُعْلِمَ أَنَّ الْوُضُوءَ سُنَّةٌ وَفَرْضٌ وَالْحَدَثَ شَرْطٌ لِلثَّانِي لَا لِلْأَوَّلِ ، فَيَكُونُ الْغُسْلُ عَلَى الْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ عَبَثًا وَالْوُضُوءُ عَلَى الْوُضُوءِ نُورٌ عَلَى نُورٍ .