( ولم تزد في الأوقاف على ثلاث سنين ) في الضياع وعلى سنة [ ص: 7 ] في غيرها كما مر في بابه .
والحيلة أن ، فيلزم العقد الأول ; لأنه ناجز ، لا الباقي ; لأنه مضاف ، وللمتولي فسخه خانية . يعقد عقودا متفرقة كل عقد سنة بكذا
وفيها لو شرط الواقف مدة يتبع إلا إذا كانت إجارتها أكبر نفعا فيؤجرها القاضي لا المتولي ; لأن ولايته عامة .
قلت : وقدمنا في الوقف أن الفتوى على إبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود ، وسيجيء متنا فليراجع وليحفظ ( فلو آجرها المتولي أكثر لم تصح ) الإجارة وتفسخ في كل المدة ; لأن العقد إذا فسد في بعضه فسد في كله فتاوى قارئ الهداية ، [ ص: 8 ] ورجحه المصنف على ما في أنفع الوسائل :