الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 100 ] ثم فرع عليه بقوله nindex.php?page=treesubj&link=23306_26746_25855_10370_10427 ( وغرم المولى العقر إن وطئ مكاتبته ) لحرمته عليه ( أو جنى عليها ) فإنه يغرم أرشها ( أو جنى على ولدها أو أتلف ) المولى ( مالها ) لأنه بعقد الكتابة صار كل منهما كالأجنبي ، نعم لا حد ولا قود على المولى للشبهة شمني
( قوله ثم فرع عليه ) أي على قوله خرج من يده لا على قوله دون ملكه كما لا يخفى وفيه إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يأتي بالفاء بدل الواو كما فعل في المجمع وبهذا اعترض الطوري على الكنز حيث أتى بالواو فافهم ( قوله وغرم إلخ ) قال صاحب التسهيل : ولو nindex.php?page=treesubj&link=23306_7477_7473شرط وطأها في العقد لا يضمن العقر ا هـ . وفي غاية البيان في أوائل باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ما يخالفه فراجعه . سعدية .
أقول : الذي رأيته في غاية البيان فساد الكتابة بهذا الشرط فتأمل ، لكن في الطوري عن المحيط : فإن وطئت ثم أدت غرم عقرها لأن العقد الفاسد ملحق بالصحيح ( قوله لحرمته عليه ) أقول : الحرمة لا تستلزم العقر كما لا يخفى ، فالمناسب ما في الهداية من قوله لأنها صارت أخص بأجزائها ، ثم العقر كما في الشرنبلالية عن الجوهرة في الحرائر مهر المثل ، وفي الإماء عشر القيمة لو بكرا ، ونصف العشر لو ثيبا ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=23306_7492_26746وطئ مرارا لا يلزمه إلا عقر واحد ، وما تأخذه من العقر تستعين به على الكتابة لأنه بدل منفعة مملوكة كما في البدائع . قال في الشرنبلالية وقد قال في البدائع قبل هذا : ثم مال العبد ما يحصل به العقد بتجارة أو بقبول الهبة والصدقة لأن ذلك ينسب إلى العبد ، ولا يدخل فيه الأرش والعقر وإن حصلا بعد العقد ويكون للمولى لأنه لا ينسب إلى العبد ا هـ فليتأمل ، وكذا قال الحدادي . وأما أرش الجراحة والعقر فذلك لا يدخل وهو للمولى ا هـ فلينظر فيه مع إلزام المولى العقر بوطئها والأرش بالجناية عليها ا هـ . ووفق بينهما أبو السعود في حاشية مسكين بحمل هذا على ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=7472_23306_26746كاتبه عن نفسه فقط ، وما تقدم على ما إذا كاتبه عن نفسه وعن المال الذي في يده ا هـ .
قلت : يؤيده ما في الشرنبلالية عن السراج : nindex.php?page=treesubj&link=7472_26746الكتابة إما عن النفس خاصة أو عنها وعن المال الذي في يد العبد وكلاهما جائز ، ولو كان ما في يده أكثر من بدلها فليس للمولى إلا بدل الكتابة ا هـ لكن يعكر عليه ما في الهندية عن المضمرات حيث ذكر مسألة الكتابة عن النفس والمال . ثم قال : وماله هو حصل له من تجارته أو وهب له أو تصدق عليه . وأما أرش الجناية والعقر فللمولى ا هـ وهكذا ذكر في البدائع ، وعليه فلم يظهر بين الكتابتين فرق فليتأمل ( قوله أو أتلف المولى مالها ) أي فإنه يغرم مثله أو قيمته أو أرشه أو عبدا مثلا ( قوله للشبهة ) أي شبهة ملك الرقبة