( وإن كالتدبير ، وأمومية الولد ) وكأجل الدين إذا مات الطالب ( ويؤدي المال إلى ورثته على نجومه ) كأجل الدين بخلاف المطلوب لخراب ذمته هذا إذا [ ص: 118 ] كاتبه وهو صحيح ولو في مرضه لا يصح تأجيله إلا من الثلث ( وإن مات السيد لم تنفسخ الكتابة عتق مجانا ) استحسانا ، ويجعل إبراء اقتضاء ( فإن حرره بعضهم ) في مجلس والآخر في آخر ( لم ينفذ عتقه ) على الصحيح لأنه لم يملكه ، ولو حرروه ) أي كل الورثة ( في مجلس واحد ، عاد رقه . عجز بعد موت المولى