( كاتبا عبدا كتابة واحدة ) أي بعقد واحد ( وعجز المكاتب لا يعجزه القاضي حتى يجتمعا ) لأنهما كواحد بخلاف الورثة لأن القاضي يعجزه بطلب أحدهم مجتبى وفيه لم يصح فإن غاب هذا المردود وجاء الآخر ثم عجز فليس للآخر رده في الرق . [ فروع ] : : كاتب عبديه بمرة فعجز أحدهما فرده المولى في الرق . أو القاضي ولم يعلم بكتابة الآخر
فالقول للمكاتب عندنا ، ولا يحبس المكاتب في دين مولاه [ ص: 119 ] في الكتابة وفيما سوى دين الكتابة قولان سراجية اختلف المولى والمكاتب في قدر البدل
قلت : وفي عتاق الوهبانية : وفي غير جنس الحق يحبس سيدا مكاتبه والعبد فيها مخير ولاء لأولاد لزوجين حررا لمولى أبيهم ليس للأم معبر توفي وما وفى فإما لميت من الولد بع والحي تسعى وتحضر .
أي وإن لم يكن معها ولد بيعت ، وإن كان استسعيت على نجومه صغيرا كان ولدها أو كبيرا وعندهما تسعى مطلقا والله أعلم .