( ولو [ ص: 133 ] ضمن قيمته للبائع ) بقبضه بعقد فاسد أكره البائع ) على البيع ( لا المشتري وهلك المبيع في يده ( فإن ضمن المكره رجع على المشتري بقيمته ، وإن ضمن المشتري نفذ ) يعني جاز لما مر ( كل شراء بعده ولا ينفذ ما قبله ) لو ضمن المشتري الثاني مثلا لصيرورته ملكه فيجوز ما بعده لا ما قبله فيرجع المشتري الضامن بالثمن على بائعه بخلاف ما إذا أجاز المالك أحد البياعات حيث يجوز الجميع ويأخذ الثمن من المشتري الأول لزوال المانع بالإجازة . ( و ) البائع المكره ( له أن يضمن أيا شاء ) من المكره - بالكسر - والمشتري