( لم يصح ) لفقد شرطه وهو البيع . ( أسقط ) الشفيع قبل ( الشفعة الشراء لم يملك ذلك جبرا على المشتري ) لضرر تفريق الصفقة ( ولو أراد الشفيع أخذ البعض وترك الباقي لم يصح وسقط حقه به ) لا إعراضه ويقسم بين البقية ، بل لو طلب أحد الشريكين النصف بناء أنه يستحقه فقط بطلت شفعته إذ شرط صحتها أن يطلب الكل كما بسطه جعل بعض الشفعاء نصيبه لبعض الزيلعي فليحفظ .