الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( للشفيع خيار الرؤية والعيب وإن شرط المشتري البراءة منه ) [ ص: 229 ] دون خيار الشرط والأجل اختيار . وفي الأشباه : الشفعة بيع في كل الأحكام إلا في ضمان الغرور للجبر .

التالي السابق


( قوله للشفيع خيار الرؤية والعيب ) لأن الأخذ بالشفعة شراء من المشتري إن كان الأخذ بعد القبض ، [ ص: 229 ] وإن كان قبله فشراء من البائع لتحول الصفقة إليه ، فيثبت له الخيار إن فيه كما إذا اشتراه منهما باختيارهما ، ولا يسقط خياره برؤية المشتري ولا بشرط البراءة منه ، لأن المشتري ليس بنائب عن الشفيع فلا يعمل شرطه ورؤيته في حقه زيلعي ( قوله دون خيار الشرط والأجل ) أي لعدم الشرط كما في القهستاني والأجل عطف على خيار الشرط لا على الشرط ا هـ ح ، والمراد الأجل في الثمن

( قوله إلا في ضمان الغرور ) فلو استحق المبيع بعد ما بنى الشفيع لا يرجع بنقصان قيمة البناء على البائع أو المشتري ، لأنه لم يصر مغرورا لتملكه جبرا والمسألة ستأتي في هذا الباب متنا ، وقول المنح كالأشباه . فلا رجوع للمشتري على الشفيع قاصر ومقلوب فتنبه




الخدمات العلمية