(
nindex.php?page=treesubj&link=1530ولا يتعين شيء من القرآن لصلاة على طريق الفرضية ) بل تعين الفاتحة على وجه الوجوب ( ويكره
nindex.php?page=treesubj&link=990التعيين ) كالسجدة و - { nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=1هل أتى } - لفجر كل جمعة ، بل يندب قراءتهما أحيانا (
nindex.php?page=treesubj&link=1533والمؤتم لا يقرأ مطلقا ) ولا الفاتحة في السرية اتفاقا ، وما نسب
nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد ضعيف كما بسطه
الكمال ( فإن قرأ كره تحريما ) وتصح في الأصح . وفي درر البحار عن مبسوط
خواهر زاده [ ص: 545 ] أنها تفسد ويكون فاسقا ، وهو مروي عن عدة من الصحابة فالمنع أحوط ( بل يستمع ) إذا جهر ( وينصت ) إذا أسر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=107878لقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه كنا نقرأ خلف الإمام فنزل - { nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } - } ( وإن ) وصلية ( قرأ الإمام آية ترغيب أو ترهيب ) وكذا
nindex.php?page=treesubj&link=1532_1566الإمام لا يشتغل بغير القرآن ، وما ورد حمل على النفل منفردا كما مر ( كذا الخطبة ) فلا يأتي بما يفوت الاستماع ولو كتابة أو رد سلام ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=940_947صلى الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قرأ - {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=56صلوا عليه } - فيصلي المستمع سرا ) بنفسه وينصت بلسانه عملا بأمري - {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=56صلوا } - {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وأنصتوا } - ( والبعيد ) عن الخطيب ( والقريب سيان ) في افتراض الإنصات .
(
nindex.php?page=treesubj&link=1530وَلَا يَتَعَيَّنُ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ لِصَلَاةٍ عَلَى طَرِيقِ الْفَرْضِيَّةِ ) بَلْ تَعَيُّنُ الْفَاتِحَةُ عَلَى وَجْهِ الْوُجُوبِ ( وَيُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=990التَّعْيِينُ ) كَالسَّجْدَةِ وَ - { nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=1هَلْ أَتَى } - لِفَجْرِ كُلِّ جُمُعَةٍ ، بَلْ يُنْدَبُ قِرَاءَتُهُمَا أَحْيَانًا (
nindex.php?page=treesubj&link=1533وَالْمُؤْتَمُّ لَا يَقْرَأُ مُطْلَقًا ) وَلَا الْفَاتِحَةَ فِي السَّرِيَّةِ اتِّفَاقًا ، وَمَا نُسِبَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908لِمُحَمَّدٍ ضَعِيفٌ كَمَا بَسَطَهُ
الْكَمَالُ ( فَإِنْ قَرَأَ كُرِهَ تَحْرِيمًا ) وَتَصِحُّ فِي الْأَصَحِّ . وَفِي دُرَرِ الْبِحَارِ عَنْ مَبْسُوطِ
خُوَاهَرْ زَادَهْ [ ص: 545 ] أَنَّهَا تَفْسُدُ وَيَكُونُ فَاسِقًا ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فَالْمَنْعُ أَحْوَطُ ( بَلْ يَسْتَمِعُ ) إذَا جَهَرَ ( وَيُنْصِتُ ) إذَا أَسَرَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=107878لِقَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنَّا نَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَنَزَلَ - { nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا } - } ( وَإِنْ ) وَصْلِيَّةٌ ( قَرَأَ الْإِمَامُ آيَةَ تَرْغِيبٍ أَوْ تَرْهِيبٍ ) وَكَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=1532_1566الْإِمَامُ لَا يَشْتَغِلُ بِغَيْرِ الْقُرْآنِ ، وَمَا وَرَدَ حُمِلَ عَلَى النَّفْلِ مُنْفَرِدًا كَمَا مَرَّ ( كَذَا الْخُطْبَةُ ) فَلَا يَأْتِي بِمَا يُفَوِّتُ الِاسْتِمَاعَ وَلَوْ كِتَابَةً أَوْ رَدَّ سَلَامٍ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=940_947صَلَّى الْخَطِيبُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا إذَا قَرَأَ - {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=56صَلُّوا عَلَيْهِ } - فَيُصَلِّي الْمُسْتَمِعُ سِرًّا ) بِنَفْسِهِ وَيُنْصِتُ بِلِسَانِهِ عَمَلًا بِأَمْرَيْ - {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=56صَلُّوا } - {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وَأَنْصِتُوا } - ( وَالْبَعِيدُ ) عَنْ الْخَطِيبِ ( وَالْقَرِيبُ سِيَّانِ ) فِي افْتِرَاضِ الْإِنْصَاتِ .