الشهوة في القبلة لا تعتبر بل في المس والنظر ( له أمتان ) لا يجتمعان نكاحا ( أختان ) أم لا ( قبلهما ) فلو قبل أو وطئ إحداهما [ ص: 380 ] يحل له وطؤها وتقبيلها دون الأخرى ( بشهوة ) ابن كمال ( حرمتا عليه وكذلك ) يحرم عليه ( الدواعي كالنظر والتقبيل حتى يحرم فرج إحداهما ) عليه ولو بغير فعله كاستيلاء كفار عليها ابن كمال ( بملك ) ولو لبعضها بأي سبب كان ( أو نكاح ) صحيح لا فاسد إلا بالدخول ( أو عتق ) ولو لبعضها أو كتابة لأنها تحرم فرجها ، بخلاف تدبير ورهن وإجارة . قلت : والمستحب أن لا يمسها حتى تمضي حيضة على المحرمة كما بسطته في شرح الملتقى .