الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يصلح ) الماء ( بدل خلع وصلح عن دم عمه ومهر نكاح وإن صحت هذه العقود ) لأنها لا تبطل بالشرط الفاسد لأن الشرب لا يملك بسبب ما حتى لو مات وعليه دين لم يبع الشرب بلا أرض فلو لم يكن له أرض قيل يجمع الماء في كل نوبة في حوض فيباع الماء إلى أن ينقضي دينه وقيل ينظر الإمام لأرض لا شرب لها فيضمه إليها فيبيعها برضا ربها فينظر لقيمة الأرض بلا شرب ولقيمتها معه فيصرف تفاوت ما بينهما لدين الميت وتمامه في الزيلعي

التالي السابق


( قوله ولا يصلح الماء ) أي ماء الشرب الغير المحرز ( قوله بدل خلع ) فلا يكون له من الشرب شيء وعليها أن ترد المهر الذي أخذته ، لأنها غرته بالتسمية ، كما لو اختلعت على ما في بيتها من متاع فإذا ليس في بيتها شيء كفاية ( قوله وصلح إلخ ) ويسقط القصاص لوجود القبول ، وعلى القاتل رد الدية لأن الولي لم يرض بسقوط حقه مجانا أتقاني ، وإذا لم يكن عن قصاص فالمدعي على دعواه عناية ( قوله ومهر نكاح ) ولها مهر المثل أتقاني زاد في الدر المنتقى : ولا يقرض ولا يرهن ولا يعار ( قوله لأنها لا تبطل بالشرط الفاسد ) يعني أن العقد ببدل هو غير مال متقوم في هذه العقود بمعنى الشرط الفاسد وهذه العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة ( قوله لأن الشرب إلخ ) علة أخرى أو بيان لكونه بمعنى الشرط الفاسد ( قوله وقيل إلخ ) صححه في الهداية ثم قال : وإن لم يجد ذلك اشترى على تركة الميت أرضا بغير شرب ثم ضم الشرب إليها وباعها فيصرف من الثمن إلى ثمن الأرض ، ويصرف الفاضل إلى قضاء الدين




الخدمات العلمية