[ فرع ]
لو أن لا يؤكل لوقوع الشك في الإرسال ولا إباحة بدونه ، وإن كان مرسلا فهو مال الغير فلا يجوز تناوله إلا بإذن صاحبه بازيا معلما أخذ صيدا فقتله ولا يدرى أرسله إنسان أو لا زيلعي . قلت : وقد وقع في عصرنا حادثة الفتوى ، وهي أن ومقتضى ما ذكرناه أنه لا يحل لوقوع الشك في أن الذابح ممن تحل ذكاته أم لا ، وهل سمى الله تعالى عليها أم لا . لكن في الخلاصة من اللقطة : رجلا وجد شاته مذبوحة ببستانه هل يحل له أكلها أم لا ؟ ، إن لم يكن قريبا من الماء ووقع في القلب أن صاحبه فعل ذلك إباحة للناس لا بأس بالأخذ والأكل لأن الثابت بالدلالة كالثابت بالصريح ا هـ ، فقد أباح أكلها بالشرط المذكور ، فعلم أن العلم بكون الذابح أهلا للذكاة ليس بشرط قاله قوم أصابوا بعيرا مذبوحا في طريق البادية المصنف . قلت : قد يفرق بين حادثة الفتوى واللقطة بأن الذابح في الأول غير المالك قطعا وفي الثاني يحتمل . ورأيت بخط ثقة : الأصح لا لكفره بتسميته على الحرام القطعي بلا تملك ولا إذن شرعي ا هـ فليحرر . وفي الوهبانية : وما مات لا تطعمه كلبا فإنه خبيث حرام نفعه متعذر [ ص: 477 ] وتمليك عصفور لواجده أجز سرق شاة فذبحها بتسمية فوجد صاحبها هل تؤكل ؟
وإعتاقه بعض الأئمة ينكر وإن يلقه مع غيره جاز أخذه
كقشر لرمان رماه المقشر وفي معاياتها : وأي حلال لا يحل اصطياده
صيودا وما صيدت ولا هي تنفر