وأما كجعل آبق ( أو رد جزء منه ) كمداواة جريح ( إلى يده ) أي إلى يد المرتهن ( فتنقسم على المضمون والأمانة فالمضمون على المرتهن والأمانة مضمونة على الراهن ) لو قيمته أكثر من الدين وإلا فعلى المرتهن ، وكذا معالجة أمراض وقروح وفداء جناية ( وكل ما وجب على أحدهما فأداه الآخر كان متبرعا إلا أن يأمره القاضي به ويجعله دينا على الآخر ) فحينئذ يرجع عليه ، وبمجرد أمر القاضي بلا تصريح يجعله دينا عليه لا يرجع كما في الملتقط . مؤنة رده
وعن لا يرجع لو صاحبه حاضرا مطلقا [ ص: 488 ] خلافا للثاني ، وهي فرع مسألة الحجر الإمام زيلعي .