[ ص: 508 ] باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته أي الرهن على غيره
( ، فإن وجد أحدهما نفذ وصار ثمنه رهنا ) في صورة الإجازة ( وإن لم يجز ) المرتهن البيع ( وفسخ ) بيعه ( لا ينفسخ ) بفسخه في الأصح ( و ) إذا بقي موقوفا ف ( المشتري ) بالخيار ( إن شاء صبر إلى فكاك الرهن أو رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ البيع ) وهذا إذا اشتراه ولم يعلم أنه رهن توقف بيع الراهن رهنه على إجازة مرتهنه أو قضاء دينه ابن كمال .