الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 508 ] باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته أي الرهن على غيره

( توقف بيع الراهن رهنه على إجازة مرتهنه أو قضاء دينه ، فإن وجد أحدهما نفذ وصار ثمنه رهنا ) في صورة الإجازة ( وإن لم يجز ) المرتهن البيع ( وفسخ ) بيعه ( لا ينفسخ ) بفسخه في الأصح ( و ) إذا بقي موقوفا ف ( المشتري ) بالخيار ( إن شاء صبر إلى فكاك الرهن أو رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ البيع ) وهذا إذا اشتراه ولم يعلم أنه رهن ابن كمال .

التالي السابق


باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره

لما ذكر الرهن وأحكامه ذكر ما يعترض عليه إذا عارضه بعد وجوده معراج ( قوله توقف بيع الراهن رهنه إلخ ) وكذا توقف على إجازة الراهن بيع المرتهن ، فإن أجازه جاز وإلا فلا ، وله أن يبطله ويعيده رهنا ; ولو هلك في يد المشتري قبل الإجازة لم تجز الإجازة بعده ، وللراهن أن يضمن أيهما شاء قهستاني عن شرح الطحاوي ، وما ذكره المصنف هو الصحيح وظاهر الرواية ، وقيل ينفذ ، وتمامه في الزيلعي .

[ فرع ] قال المرتهن للراهن : بع الرهن من فلان فباعه من غيره لم يجز ، ولو قال المستأجر للمؤجر ذلك جاز بيعه من غيره جامع الفصولين ( قوله على إجازة مرتهنه إلخ ) أو إبرائه الراهن عن الدين حموي ( قوله نفذ ) لزوال المانع ، وهو تعلق حق المرتهن به وعدم القدرة على تسليمه زيلعي ( قوله وصار ثمنه رهنا ) أي سواء قبض الثمن من المشتري أو لا لقيامه مقام العين والثمن ، وإن كان دينا لا يصح رهنه ابتداء لكنه يصح رهنه بقاء كالعبد المرهون إذا قتل تكون قيمته رهنا بقاء ، حتى لو توى الثمن على المشتري يكون من المرتهن يسقط به دينه ، كما لو كان في يده بزازية .

ولبعض محشي الأشباه هنا كلام منشؤه عدم التأمل والمراجعة ، وما ذكره المصنف هو الصحيح وظاهر الرواية ، وقيل إن المرتهن إن شرط أن يكون الثمن رهنا عند الإجازة كان رهنا وإلا فلا ، وتمامه في الزيلعي ( قوله في الأصح ) لأن امتناع النفاذ لحقه وهو الحبس والتوقف لا يفوته .

وعن محمد ينفسخ بفسخه ، حتى لو افتكه الراهن لا سبيل للمشتري عليه بعده زيلعي ملخصا ( قوله أو رفع الأمر إلى القاضي ) لأن هذأ الفسخ لقطع المنازعة وهو إلى القاضي عناية ( قوله وهذا إلخ ) أي ثبوت الخيار للمشتري ، لكن عدم الفرق هو الأصح رملي عن منية المفتي ، وهو المختار للفتوى حموي وغيره عن التجنيس .

وفي جامع الفصولين : يتخير مشتري مرهون ومأجور ولو عالما به عندهما : وعند أبي يوسف يتخير جاهلا لا عالما ، وظاهر الرواية قولهما ا هـ قال الرملي في حاشيته عليه : وهو الصحيح وعليه الفتوى كما في الولوالجية




الخدمات العلمية