( ولو ) هذا قيد لا بد منه ، لأنه لو كان قيمتها أكثر من الدين يكون الجلد [ ص: 521 ] أيضا بعضه أمانة بحسابه فتنبه ( فماتت ) بلا ذبح ( فدبغ جلدها بما لا قيمة له ) فلو له قيمة ثبت للمرتهن حق حبسه بما زاد دباغه ، وهل يبطل الرهن ؟ قولان ( وهو ) أي الجلد ( يساوي درهما فهو رهن به ، بخلاف ما إذا ماتت الشاة المبيعة قبل القبض فدبغ جلدها ) حيث لا يعود البيع بقدره على المشهور . رهن شاة قيمتها عشرة بعشرة
والفرق أن الرهن يتقرر بالهلاك والبيع قبل القبض يفسخ به .