( ) كالولد والثمر واللبن والصوف والوبر والأرش ونحو ذلك ( للراهن ) لتولده من ملكه ( وهو رهن مع الأصل ) تبعا له ( بخلاف ما هو بدل عن المنفعة كالكسب والأجرة ) وكذا الهبة والصدقة ( فإنها غير داخلة في الرهن وتكون للراهن ) الأصل أن كل ما يتولد من عين الرهن يسري إليه حكم الرهن وما لا فلا مجمع الفتاوى . ونماء الرهن