الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
استحق الرهن ليس للمرتهن طلب غيره مقامه .

استحق بعضه إن شائعا يبطل الرهن فيما بقي ، وإن مفروزا بقي فيما بقي ويحبس بكل الدين لكن هلكه بحصته .

آجر داره لغيره ثم رهنها منه صح وبطلت الإجارة ، ولو ارتهن ثم آجره من راهنه - [ ص: 524 ] فالإجارة باطلة .

التالي السابق


( قوله بقي فيما بقي ) لأنه يمكن رهن ذلك الباقي ابتداء لعدم الشيوع . ( قوله لكن هلكه بحصته ) أي وإن كان في قيمته وفاء بجميع الدين كما في الخانية . ( قوله ثم رهنها منه ) أي من المستأجر . ( قوله وبطلت الإجارة ) ظاهره أنها تبطل بمجرد عقد الرهن وليس كذلك بل لا بد من القبض كما في القنية .

وأما عكسه وهو ما إذا آجر الراهن الرهن من المرتهن ينفسخ بمجرد عقد الإجارة ولا يحتاج إلى تجديد قبض كما يفيده كلام البزازية ، لكن في العمادية أنه لا بد منه ، حتى [ ص: 524 ] لو هلك قبل أن يجدد قبضا للإجارة يهلك الرهن ا هـ وهذا مشكل لأنه قرر في العمادية أن قبض المضمون بغيره ينوب عن قبض غير المضمون ، وتمامه في حاشية الأشباه للشرف الغزي ، وقدمنا في الفصل السابق عن العناية اشتراط تجديد القبض . ( قوله فالإجارة باطلة ) وتكون كما لو أعاره أو أودعه منه فلا تبطل عقد الرهن .

[ تنبيه ] قال في النهاية : سئل الإمام أبو الحسن الماتريدي عمن باع داره من آخر بثمن معلوم بيع وفاء ، وتقابضا ثم استأجرها من المشتري مع شرائط صحة الإجارة وقبضها ومضت مدة هل تلزمه الأجرة قال لا ، فإنه عندنا رهن والراهن إذا استأجر الرهن من المرتهن لا تجب الأجرة . ا هـ خيرية .

ثم نقل فيها عن البزازية ما يوافقه ، وأفتى به غير مرة والكل في فتاواه المشهورة حامدية فليحفظ فإنه كثير الوقوع .




الخدمات العلمية